1562 - وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه سئل عن محرم وقع بامرأته فقال ابن عباس: يقضيان ما بقي من نسكهما ، وإذا كان قابلٌ حجّا ، فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرَّقا ، وعلى كل واحد منهما الهَدْي أو قال: عليهما الهَدْي . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن أبي بشر قال: سمعت رجلًا من بني عبد الدار قال: أتى رجل عبد الله بن عباس فذكر ذلك له فذكره . قال أبو بشر: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: هكذا كان ابن عباس يقول ( 1 ) .
1563 - قلتُ: وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس: واهْدِ ناقة ولْتُهْدِ ناقة . وفي رواية مجاهد ، عن ابن عباس: إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة . وفي رواية عطاء ، عن ابن عباس: يجزئ بينهما جزور . وفي روية ابن خُثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس: إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منهما ناقة حسناء جملاء ، وإن كانت لم تُعنك فعليك ناقة حسناء جملاء ( 2 ) .
1564 - قال عطاء: أطاعتك أو استكرهتها فإنما عليهما