عن جده مرفوعًا فيمن قتل عبده متعمدًا فجلده مائة ، ونفاه سنة ، ولم يقد به وأمره أن يعتق رقبة ( 1 ) .
2990 - وروي عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس: أنه لم يقتل بعبده ، وإنما بعبد غيره .
2991 - وأخبرنا الإمام أبو عثمان قدس الله روحه ، نا زاهر بن أحمد ، نا أبو القاسم البغوي ، نا أحمد بن حنبل ، نا عباد بن العوام ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن أبا بكر ، وعمر كانا لا يقيدان الحر بالعبد .