ورواه إسماعيل بن سعيد ، عن عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، والحجاج ، عن عمرو .
2992 - ورواه جابر عن علي قال: قال علي: (( من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ، ولا حر بعبد ) ) ( 2 ) ، ورواية الحكم بن عتيبة عن علي ، وابن عباس بخلاف ذلك منقطعة ( 3 ) .
2993 - وروي عن عبد الله بن الزبير أنه لم يقد حرًا بعبد وهو قول عطاء ، والحسن ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، وعمر بن ( 1 ) انظر: السنن للدارقطني ( 3 / 134 ) ، والكبرى للمؤلف ( 8 / 34 ) . ( 2 ) أخرجه المؤلف في الكبرى ( 8 / 34 ) ، والمعرفة ( 12 / 34 ) ، عن الدارقطني ( 3 ) رواية الحكم عن علي ، وابن عباس: ' إذا قتل الحر العبد متعمدًا فهو