فهرس الكتاب

الصفحة 2822 من 4208

والدية المغلظة في قتل العمد تكون من مال القاتل ، بدليل ما مضى في حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب موصولًا مرفوعًا ، وفي حديث عمرو مرسلًا عن عمر ما يؤكده ( 1 ) . والدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ، بدليل حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بديتها على عاقلة الأخرى ( 2 ) . قلت: ثم إنها تكون منجمة على العاقلة في ثلاث سنين .

3058 - وروينا عن يحيى بن سعيد: (( أن من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين ) ) ( 3 ) .

3059 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الدية المغلظة: (( يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة ، وثلاث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق ) ) ( 4 ) .

3060 - قال الشافعي: ( ( تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت