فهرس الكتاب

الصفحة 2823 من 4208

الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ) ) ورواه بإسناده عن عثمان بن عفان ، كما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح عن أبيه (( أن رجلًا أوطأ امرأة بمكة ، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلاث ) ) ( 1 ) .

3061 - قال الشافعي رضي الله عنه: (( ذهب عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرام ) ) .

3062 - وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على تغليظ الدية فيمن يقتل في الحرم ، والشهر الحرام ، وهو محرم . وعن ابن عباس فيمن قتل في الشهر الحرام ، كما روينا عن عثمان بن عفان ( 2 ) .

3063 - وسمعت الأستاذ أبا طاهر الزيادي يقول: (( نحن نقول بظاهر ما روينا في ذلك في عثمان بن عفان ، وغيره إذا جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية ، وتغليظها بزيادة الثلث ) ) ( 3 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت