فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 3031 من 4208
3340 - قال الشافعي صلى الله عليه وسلم: المجان قديمًا ، وحديثًا سلع ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه ( 1 ) . وهكذا الجواب عن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ذلك ( 2 ) .
حجم الخط: