والرواية عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية . منقطعة ( 1 ) .
3341 - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تقطع الخمس إلا في الخمس ) ) ( 2 ) . والرواية فيه عن عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم: (( لا يقطع إلا في الدينار أو عشرة دراهم ) ) أيضًا منقطعة ( 3 ) .