فهرس الكتاب

الصفحة 3556 من 4208

فإنه إن صح وارد في المتردية كما روينا في حديث رافع .

3862 - قال الشافعي: والنخع أن تذبح الشاة ، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ، أو لمكان الكسر فيه أو تضرب ، ليعجل قطع حركتها ، فأكره هذا . قال: ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية ( 1 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت