فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 183

2 - [يوم الشك]

1 -ويوم الشك هو: ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل: بأن غم الهلال.

2 -وكره فيه: كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر.

3 -وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه.

4 -وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما.

5 -وكره: صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره: ما فوقهما.

6 -ويأمر المفتي العامة: بالتلوم [أي: بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء] يوم الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم يتبين الحال.

7 -ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرض.

3 - [رؤية الواحد للهلال]

1 -ومن رأي هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال.

2 -وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح.

4 - [ثبوت الهلال إذا كان بالسماء علة]

1 - [هلال رمضان]

وإذا كان بالسماء علة: من غيم أو غبار أو نحوه:

1 -قبل خبر واحد عدل.

2 -أو مستور في الصحيح.

3 -و [قبل خبر من] شهد على شهادة واحد [مستور] مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت