فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 183

4 -ولو كان [الشاهد] أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب [إثباتا] لرمضان.

ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى.

2 - [هلال الفطر]

وشرط لهلال الفطر - إذا كان بالسماء علة - لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا دعوى.

5- [ثبوته إذا لم يكن بالسماء علة]

1 -وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع [العظيم] .

مفوض لرأي الإمام في الأصح

2 -وإذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر.

3 -واختلف الترجيح فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر.

6 - [تتمة]

1 -ولا خلاف في حل الفطر: إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد.

2 -وهلال الأضحى كالفطر.

7 - [ثبوت بقية الأهلة]

ويشترط لبقية الأهلة: شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف.

8 - [حكم اختلاف المطالع]

واذا ثبت في مطلع قطر: لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى.

9 - [رؤية الهلال نهارا]

ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة المستقبلة في المختار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت