وساقه (1) وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه.
2 -وأخرجه أبو داود (جـ1 ص 603) حديث (988) فقال - رحمه الله:
حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار، ثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا عثمان بن حكيم، ثنا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه. وأرانا عبد الواحد، وأشار بالسبابة.
3 -وابن خزيمة في صحيحه (جـ1 ص 345) حديث (696) فقال - رحمه الله:
أخبرنا يوسف بن موسى القطان، ثنا العلاء بن عبد الجبار، ثنا
(1) هذه كيفية من كيفيات الجلوس في التشهد الأخير، وهي أن يخرج قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، فتكون من أعلى قدمه اليمنى وتحت وركه الأيمن، ويفرش قدمه اليمنى، كما في الحديث هنا، ولا يوجد نصب القدم الأيمن في هذا الحديث، وإنما النصب في الكيفية الأخرى، وهي - كما ستأتي بعد - أن ينصب اليمنى، ويخرج قدمه اليسرى من تحتها، ويجلس على وركه الأيسر، وهذا من سنن الصلاة، وكله صحيح ثابت ومأمور به كل مصلٍّ بقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي".