فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 108

(كلام الإمام أبي محمد بن حزم - رحمه الله -)

قال في كتابه المحلى (جـ4 ص151) مسألة رقم (460) :

ونستحب أن يشير المصلي إذا جلس للتشهد بأصبعه ولا يحركها ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.

قلت: ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر الذي من طريق مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي الذي يقول: رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصى ... إلخ، وقد تقدم ذكره في البحث، وفيه الإشارة، والحمد لله رب العالمين.

(كلام ابن قيم الجوزية - رحمه الله -)

قال - رحمه الله - في زاد المعاد (جـ1 ص238، 239) بتحقيق الأرناؤوط: وكان يضع يديه على فخذيه، ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته، ويقبض ثنتين من أصابعه، ويحلق حلقة، ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل بن حجر عنه، وأما حديث أبي داود عن عبيد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت