فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 108

الثنتين أو الأربع (1) يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بأصبعه.

26 -والبيهقي في سننه (جـ2 ص 132) قال - رحمه الله:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، أنبأنا مخرمة بن إسحاق، ثنا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إذا جلس في ثنتين أو في أربع وضع يديه على ركبتيه، وأشار بأصبعه.

الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب في(الإشارة)

وهو على طريقين:

الأولى: من طريق نافع مولى ابن عمر عنه.

والثانية: من طريق علي بن عبد الرحمن المعاي عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

(1) قوله: (في الثنتين أو في الأربع) فيه دليل واضح على أن الإشارة بالأصبع تكون في التشهد الأول والثاني، وسواء كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية كامغرب، وليس هناك دليل أو رواية تخص الإشارة بأحد التشهدين - والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت