فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 1745

يا أبا الفضل وتأهب للنفير، ولم يجد العباس من الخروج معهم بدًّا إلى أن كان ما كان على ما سبق في"آل عمران" [1] .

واختلفوا في الأنفال هاهنا قيل: إنها الغنائم كلها [2] ، وعن الحسن أنها ما كان يهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [3] بقوله [4] :"من قتل قتيلًا فله سلبه" [5] فتسَارع الشبان وبقي المشايخ تحت الرايات محدقين برسول الله فلما فرغوا من القتال قال [6] الشبان: هذه الأموال تنفل لنا رسول الله، وقالت المشايخ: نحن كنا ردءًا لكم [7] فأشركونا فيها، وقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إن دفعت المال إلى [8] من نَفَلهم لم يبق لسائر الناس شيء [9] ، فانتزع الله الأمر [10] من أيديهم ورده إلى رسوله ليستأنف فيه حكمًا على ما يرى فيه من

(1) لم نجد هذه الرواية بنصها ولكن وردت روايات قريبة منها، من ذلك ما رواه البيهقي في الدلائل مطولًا (3/ 101 - 119) . وهي عند الحاكم في المستدرك (3/ 21) ، وتقدم أن ابن كثير في البداية والنهاية ذكرها مطولة (3/ 256) .

(2) روي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. أخرجه الطبري (11/ 19) بل ورد مرفوعًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الناس سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - الغنائم يوم بدر فنزلت الآية. أخرجه الطبري أيضًا في تفسيره (11/ 20) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/ 159) إلى ابن مردويه.

(3) (- صلى الله عليه وسلم -) من"ب".

(4) في الأصل و"ي": (لقوله) .

(5) الحديث صحيح أخرجه أبو داود (2718) ، والدارمي (2/ 229) ، والإمام أحمد (3/ 114) ، والحاكم وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ولفظه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم حنين:"من قتل رجلًا فله سلبه"فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم، وصححه العلامة الألباني -رحمه الله- في الإرواء (5/ 51/ 1221) .

(6) في"أ""ي": (قالت) .

(7) في الأصل: (رداءكم) .

(8) (إلى) ليست في الأصل.

(9) أما عن الحسن فلم أجده وقد وردت في ذلك روايات متعددة منها عن ابن عباس عند أبي داود (2737 - 2739) ، والنسائي في الكبرى (11197) ، وابن جرير (11/ 12، 13) ، وابن حبان (5093) ، والحديث صحيح.

(10) (الأمر) ليست في"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت