فهرس الكتاب
وَلَدِهَا؟ فَقَالَ: لا تَحْلِبْها إلاَّ فَضْلًا عَن وَلَدِهَا، فإِذا كانَ يَوم الأَضْحَى فَضَحِّ بِها وَبِولَدِهَا عَن سَبْعَةٍ مِن أَهْلِكَ».
ـــــــــــــــــــ
(1) هَمْدَان: بِفَتحِ الْهَاءِ وَسُكونِ الْمِيمِ وَفَتحِ الدَّالِ الْمُهْمَلةِ، تَلِيهَا أَلِفٌ،، قَبِيلَةٌ مَشْهُورَةٌ، نَسْبَة إلَى هَمْدَان، وَاسْمُهُ: أوْسَلَةُ بنُ مَالِكٍ.
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (3/ 391) ، وتوضيح المشتبه لا بن ناصر الدين (9/ 152) .
(2) النَّتُوْج: أيْ حَانَ نَتَاجُهَا , وَقِيلَ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَهِيَ نَتُوجٌ. مختار الصحاح (269)
تخريج الحديث:
اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ:
الوَجْهُ الأَوَّلُ: [مَوْقُوفٌ عَلَى عَلِيٍّ 8] .
أَخْرَجَهُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُوْر - كَمَا فِي الْمُغْنِي لابْنِ قُدَامَةَ 9/ 352 ـ عَن أَبِي الأَحْوَصِ.
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى (5/ 236) مِن طَرِيْقِ شُعْبَةَ.
كِلاَهُمَا عَن زُهَيْرِ بنِ أبِي ثَابِتٍ العَبْسِيّ , عَنِ الْمُغِيْرَةِ بنِ حَذْفٍ , بِهِ , بِمِثْلِهِ.
وَأَخْرَجَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِي - كَمَا فِي عِلَلِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ (2/ 45 - 46) (1619) - عَن أَبِي نُعَيْمٍ، عَن أَبِي إِسْرَائِيْلَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن الْمُغِيْرَةَ بنِ حَذْف، عن علي 8: «أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ قَدْ وَلَدَتْ يُرِيدُ أَن يُضَحِّيَ بِهَا فَقَالَ: لاَ تَشْرَبْ مِن لَبَنِهَا إلاَّ مَا فَضَلَ عَن وَلَدِهَا، فَإِذَا كَانَ يَومَ الأَضْحَى، ضَحَّيْتَ بِهَا وَوَلَدِهَا عَن سَبْعَةٍ» .
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي العِلَلِ (2/ 45) برقم (1619) سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَن حَدِيْثٍ رَوَاهُ يَحْيَى ابنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَن أَبِي إِسْرَائِيْلَ الْمَلاَئي، عَن الْحَكَمِ، عَن الْمُغِيْرَةِ بْنِ حَذْف، عَن حُذَيْفَةَ 8: «أَنَّ النَّبِيَّ 9 شَرَّكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ سَبْعَةً فِي بَقَرَةٍ» ، فَقَالَ أبُو زُرْعَةَ: هَذَا خَطَأ، الصَّحِيْحُ: ثُمَّ سَاقَ إسْنَادَ عَلِيٍّ 8 السَّابِقَ.
الوَجْهُ الثَّانِي: [عَنْ عَلِيٍّ 8 مَرْفُوعًا]
ــــــــــــــــــــــ