الصغرى، و الثالث يخالف الرابع في الكبرى (م، ط، 254، 33) - الأوسط في البرهان لا بد و أن يفيد الحكم بثبوت الأكبر للأصغر، فإن كان هو علّة لوجود الأكبر في الأصغر سمي البرهان برهان لم لأنّه يعطي السبب في التصديق و في الحكم في الوجود الخارجي، و إن لم يكن كذلك سمّي برهان إنّ لأنّه يفيد أنيّة الحكم في الخارج دون لميّته و إن أفاد لمّية التصديق. و الأوسط في برهان إنّ كان معلولا هو أعرف يسمّى دليلا أيضا (م، ط، 348، 29)
أوضاع
-أما الحدود في اسم الوضع فتسمّى أوضاعا، لكنّ المسلّمات منها تختصّ باسم الأصل الموضوع. و المسلّمات على الوجه الثاني تسمّى «مصادرات» (س، أ، 527، 1) - قد تكون المقدّمة الواحدة أصلا موضوعا عند شخص، و مصادرة عند آخر. و تسمّى الحدود الواجب و الواجب تسليمها معا، أوضاعا (ط، ش، 526، 13) - أقول (الطوسي) : في هذا الكلام خبط كثير؛ فإنّ واجبة القبول لا تسمّى (أوضاعا) و التسليم على سبيل حسن الظن، لا يسمّى (مصادرات) و جميع هذه القضايا لا تخصص بالواجب قبولها، لا غير، و ذلك عند التصديق بها. و أمّا إن لم يصدّر بها لا يكون عند البناء عليها أعم من موضوع الصناعة، فإنّ المبني عليه يجب أن يكون مناسبا للمبني (ط، ش، 528، 14)
أوضاع جدلية
-الأوضاع الجدلية ... كليّة (ش، ج، 530، 11)
أول
-أعني بالأوّل و المبدأ معنى واحدا بعينه (أ، ب، 314، 11) - الجواهر الشخصيّة ليست أوّلا في حقيقة الجوهرية، و إن كانت أولى. و فرق بين الأوّل و الأولى؛ فليس كل ما هو أولى بشي ء فهو قبل به؛ بل قد يكون أولى به إذا كانت لواحق الشي ء و كمالاته تكون له أكثر مما لغيره أو أقدم له في الوجود مما لغيره (س، م، 96، 1) - فرق بين قولنا أوّل و بين قولنا أولى، فليس كل ما هو أولى بشي ء فهو قبله، بل يكون أولى به إذا كانت لواحق الشي ء و كمالاته تكون له أكثر ممّا لغيره، كالجوهر الأوّل أو أقدم له في الوجود ممّا لغيره (مر، ت، 24، 9) - الأول في المرتبة الأولى لأنه بيّن الإنتاج لأن الكبرى فيه دالّة على ثبوت حكمها من إيجاب أو سلب لكل ما ثبت له الأوسط و من جملة ذلك الأصغر فيثبت حكم الكبرى له (و، م، 280، 9)
أولى
-الأولى غير الأشدّ؛ فإنّ الأولى يتعلق بوجود الجوهريّة؛ و الأشد يتعلق بماهيّة الجوهريّة (س، م، 108، 7) - النظر في الأولى و الأحرى و الآثر أشبه نظر بما يراد به الإقناع (س، ج، 66، 3) - أمّا الأولى ... يقال لما هو أشدّ مناسبة، و هو أن يكون أمر يجوز أن يكون لأمرين، لكنّه لأحدهما أشد مناسبة (س، ج، 147، 3) - ليس كل ما هو أولى أن يكون لشي ء من شي ء آخر، يجب أن يكون له (س، ج، 233، 2)