يعرف أنه جسم و حيوان (غ، ع، 276، 1) - الحدّ لا يكتسب بالبرهان (غ، ع، 276، 10) - (يكتسب الحدّ ب) التركيب، و هو أن تأخذ شخصا من أشخاص المطلوب حدّه، بحيث لا ينقسم، و ننظر من أي جنس من جملة المقولات العشر؟ فنأخذ جميع المحمولات المقوّمة لها، التي في ذلك الجنس، و لا يلتفت إلى العرض و اللازم، بل يقتصر على المقوّمات، ثم يحذف منها ما تكرّر. و يقتصر من جملتها على الأخير القريب، و تضيف إليه الفصل. فإن وجدناه مساويا للمحدود، من وجهين، فهو الحدّ، و نعني بأحد الوجهين:
الطرد و العكس، و التساوي مع الاسم في الحمل. فمهما ثبت الحدّ انطلق الاسم، و مهما انطلق الاسم، حصل الحدّ. و نعني بالوجه الثاني: المساواة في المعنى، و هو أن يكون دالّا على كما حقيقة الذات، لا يشذ منها شي ء (غ، ع، 276، 12) - أقلّ ما يشتمل عليه التصديق تصوّران. و على الجملة: فكل ما له اسم يمكن: تحرير حدّ أو رسم أو شرح اسم (غ، ع، 284، 4) - الحدّ يلتئم بالجنس و الفصل (غ، ع، 285، 22) - الحدّ هو جزء مقدّمة القياس (غ، ع، 356، 5) - الحدّ قول دالّ على ماهيّة الشي ء و هو يطلق على خمسة أشياء: الأوّل: الحدّ الشارح لمعنى الاسم. الثاني: بحسب الذات.
الثالث: ما هو بحسب الذات و هو مبدأ برهان. الرابع: ما هو بحسب الذات و الحدّ التام الجامع لما هو مبدأ برهان، و نتيجة برهان. الخامس: ما هو حدّ لأمور ليس لها علل و أسباب (غ، ع، 356، 9) - القياس الصحيح و الحدّ الصحيح و التنبيه على مثارات الغلط فيها وقفت للجمع بين الأمرين، فإنها رباط العلوم كلها (غ، ح، 4، 14) - الحدّ يذكر جوابا عن سؤال في المحاورات و لا يكون الحدّ جوابا عن كل سؤال بل عن بعضه (غ، ح، 92، 4) - الحدّ الذي سمّيناه حقيقيا و ليس ذلك إلّا ذكر كمال المعالي التي بها قوام ماهيّة الشي ء أعني بالماهيّة ما يطلب القائل بقوله ما هو و إن هذه صيغة طالب لحقيقة الشي ء (غ، ح، 94، 8) - أن تجمع أجزاء الحدّ من الجنس و الفصول (غ، ح، 97، 4) - الحدّ مأخوذ من المنع (غ، ح، 109، 5) - حدّه (حدّ الحدّ) عند من لا يطلق اسم الحد إلّا على الحقيقي إنه القول الدالّ على تمام ماهية الشي ء و لا يحتاج في هذا أن يذكر الطرد و العكس لأن ذلك يتبع الماهيّة بالضرورة و لا يتعرض للازم و العرضي فإنّه لا يدلّ على الماهية إلّا الذاتيّات (غ، ح، 110، 8) - الخلاف في الحدّ يتصوّر في موضعين:
أحدهما أن يكون اللفظ بكتاب اللّه أو سنة رسوله أو قول إمام من الأئمة و يكون ذلك اللفظ مشتركا فيقع النزاع في مراده به فيكون قد وجد التوارد على مراد القائل و التباين بعد التوارد فالخلاف تباين بعد التوارد، الثاني أن يقع الخلاف في مسئلة أخرى على وجه محقّق و يكون المطلوب حدّه أمرا بائنا و لا يحدّ حدّه على المذهبين (غ، ح، 112، 5) - الحدّ الحقيقي تصوّر كنه الماهيّة في نفس المستفيد الطالب بأي لفظ كان (غ، ح، 115، 9) - من يطلق اسم الحدّ على كل لفظ جامع مانع