الصفحة 10 من 381

حدث هذا قيد ،رجل قيد آخر ، طهور يسير قيد ثالث ، خلت به قيد رابع ، امرأة قيد خامس ، لطهارة كاملة قيد سادس ، عن حدث قيد سابع ، إذا تمت هذه القيود السبعة ثبت الحكم فإذا تطهر به الرجل عن حدث لم يرتفع حدثه ، والماء طهور .

مثال ذلك: امرأة عندها قدر من الماء يسع قلة ونصف - وهو يسير في الاصطلاح - خلت به في الحمام ، فتوضأت منه وضوءًا كاملًا ثم خرجت فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به ، نقول له لا يرفع حدثك .

قوله:"حدث رجل"يفهم منه أنه لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة عن بدنه ، أو ثوبه فإنها تطهر ، وكذلك لو غسل يديه من القيام من نوم الليل ، لأنه ليس بحدث .

قوله:"يسير"يفهم منه أنه لو كان كثيرًا فإنه يرفع الحدث .

قوله:"خلت به"تفسير الخلوة على المذهب: أن تخلو به عن مشاهدة مميز فإن شاهدها مميز زالت الخلوة ، ورفع حدث الرجل .

وقوله:"لطهارة كاملة"يفهم منه أنه لو خلت به في أثناء الطهارة في أولها ، أو آخرها بأن شاهدها أحد في أول الطهارة ثم ذهب ، أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد ، فإنه يرفع الحدث لأنه لم تخل به لطهارة كاملة .

قوله:"عن حدث"أي: تطهرت عن حدث ، بخلاف ما لو تطهرت تجديدًا للوضوء ، أو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة ، أو لتستنجي فإنه يرفع حدث الرجل لأنها لم تخل لطهارة عن حدث .

قوله:"وإن تغير طعمه"أي: تغير تغيرًا كاملًا بحيث لا يذاق معه طعم الماء أو تغير أكثر أوصافه وهي هذه الثلاثة: الطعم ، والريح ، واللون .

قوله:"بطبخٍ"أي: طبخ فيه شيء طاهر كاللحم فتغير طعمه، أو لونه ، أو ريحه ، تغيرًا كثيرًا بينًا ، فإنه يكون طاهرًا غير مطهر .

قوله:"أو ساقط فيه"أي:سقط فيه شيء طاهر فغير أوصافه .

ويستثنى من هذه المسألة ما يشق صون الماء عنه ، وما لا يمازجه ، كما لو وضعنا قطع كافور فيه وتغير فإنه طهور ، وكذا لو كان حول الماء أشجار فتساقطت أوراقها فيه فتغير فطهور .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت