فهرس الكتاب
قوله:"ثم يسلم عن يمينه"أي: بعد التشهد والدعاء ، عن يمينه وعن يساره ، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ، وهذا خطاب ، لكنه خطاب يخرج به من الصلاة ؛ بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة .
مسألة: على من يسلم ؟
الجواب: يقولون: إذا كان معه جماعة فالسلام عليهم ، وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله يقول: السلام عليكم ورحمة الله .
وإذا سلم الإنسان مع الجماعة هل يجب على الجماعة أن يردوا عليه؟
الجواب: لا .
قوله:"السلام عليكم ورحمة الله"والأولى أن لا يزيد: وبركاته .
قوله:"وعن يساره كذلك"أي: يقول السلام عليكم ورحمة الله .
فلو قال السلام فقط لم يجزىء .
قوله:"وإن كان في ثلاثية ، أو رباعية ،"ثلاثية"مثل المغرب"رباعية"مثل الظهر ، والعصر ، والعشاء ."
قوله:"نهض مكبرا"مكبرًا: حال من فاعل نهض يدل على أنه يكون التكبير في حال النهوض .
قوله:"بعد التشهد الأول"التشهد ينتهي عند قوله:"أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع يديه ؛ لأنه لم يقل ويرفع يديه ، وهذا هو المشهور من المذهب .
قوله:"وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط"أي: كالركعة الثانية أي: فليس فيه تكبيرة إحرام ولا استفتاح ، ولا تعوذ ، ولا تجديد نية ، وتمتاز هاتان الركعتان عن الأوليين: بأنه يقتصر فيهما على الحمد ، وإنه يسر فيهما بالقراءة حتى في الصلاة الجهرية فهما ركعتان من نوع جديد .
قوله:"ثم يجلس في تشهده الأخير متوركًا"أي: إذا أتى بما بقى إما ركعة إن كانت الصلاة ثلاثية ، وإما ركعتين إن كانت رباعية .
وأما كيفية التورك: فهي أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن ، ويجلس على مقعدته على الأرض ، وتكون الرجل اليمنى منصوبة .