فهرس الكتاب
قوله:"والمرأة مثله"أي: مثل الرجل .قوله:"لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها"هذا استدراك والمستدرك منه قوله:"والمرآة مثله"أي: تضم نفسها في الحال التي يشرع للرجل التجافي كما في حال الركوع يشرع للرجل مجافاة العضدين عن الجنبين ، وفي حال السجود كذلك مجافاة العضدين عن الجنبين والفخذين عن الساقين .
والمرأة لا تجافي ، بل تضم نفسها ، فإذا سجدت تجعل بطنها على و فخذيها على ساقيها ، وإذا ركعت تضم يديها .
قوله:"وتسدل رجليها في جانب يمينها"الرجل يسن له الافتراش أو التورك ، أما هي فتسدل الرجلين بجانب اليمين في الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين .
فصل
قوله:"ويكره في الصلاة التفاته"ولكن إذا كان لحاجة فلا بأس .
ومن ذلك لو كانت المرأة عندها صبيها وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه فإن هذا من الحاجة ولا بأس به ، لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان .
قوله:"ورفع بصره إلى السماء"أي: يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي ، سواء في حال القراءة أو في حال ركوعه ، أو في حال الرفع من الركوع ، أو في أي حال من الأحوال .
قوله:"وتغميض عينيه"أي: إنه مكروه ، وعلل ذلك: بأنه فعل اليهود في صلاتهم ونحن منهيون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم .
قوله:"وإقعاؤه"أي: يكره للمصلي إقعاؤه في الجلوس .
والإقعاء عند أصحابنا له صور .
الأولى: أن يفرش قدميه ، أي يجعل ظهورهما نحو الأرض ، ثم يجلس على عقبيه .
الثانية: أن ينصب قدميه ويجلس على عقيبه ،
الثالثة: وهي أقربها مطابقة لإقعاء الكلب أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على عقبيه ، لا سيما إن اعتمد بيديه على الأرض وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية .
قوله:"وافترش ذراعيه ساجدًا"أي: يكره أن يفترش ذراعيه حال السجود ، وإنما قال:"ساجدًا"لأن هذا هو الواقع ، لكن مع ذلك لو افترشهما جالسًا فهو أشد كراهة .