الصفحة 133 من 381

لأنه ممنوع من تناوله شرعًا ، فلا فائدة في الانتظار .

والحسي: كما لو قدم له طعام حار لا يستطيع أن يتناوله فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي . ؟

الجواب: يصلي ، ولا تكره صلاته ؛ لأن انتظاره لا فائدة منه .

قوله:"وتكرار الفاتحة"أي: ويكره تكرار الفاتحة مرتين ، أو اكثر .

قوله: لا جمع سور في فرض كنفل"أي"لا يكره جمع السور في الفرض ، يعني أن يقرأ سورتين فأكثر ، وهذا باعتبار السور مع الفاتحة لا إشكال فيه ، سواء كان في الفرض ، أو النفل .

فإن الإنسان إذا قرأ الفاتحة فإنه يسن أن يقرأ معها سورة كما سبق لكن مراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحة .

قوله:"وله رد المار بين يديه"

"له": الضمير يعود على المصلي ، واللام هنا للإباحة .

وقوله:"رد المار"يشمل الآدمي وغير الآدمي ، ومن تبطل الصلاة بمروره ، ومن لا تبطل الصلاة بمروره .

والمذهب أن الرد سنة ، أي: يسن للمصلي ، ويطلب منه شرعًا أن يرد المار بين يديه ، فإن أبى فليقاتله ، لكن من المعلوم أن المراد بالمقاتلة في رد المار: الدفع بشدة لا أن تقتله بسلاح معك أي: ليس قتلًا ، ولكن مقاتله ومقاتلة كل شيء بحسبه ويستثنى من ذلك المار إذا كان محتاجًا أو كان بمكة أو غلبه المار

قوله:"بين يديه"أي: بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي .

قوله:"وعد الآي"والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه

قوله:"والفتح على إمامه"إذا أرتح عليه أو غلط ، ولا يفتح على غير إمامه فإن فعل لم تبطل .

قوله:"ولبس الثوب"أي: أن المصلي له لبس الثوب .

قوله:"ولف العمامة"أي: له لف العمامة لو أنها انحلت .

قوله:"وقتل حية وعقرب"أي: له قتل حية .

قوله:"وقمل"القملة: حشرة صغيرة تتولد داخل الثياب وتقرص الجلد وتمتص الدم ، وتشغل الإنسان فله أن يقتلها ودمه ليس نجسًا لأنه لا يسيل .

قوله:"فإن أطال الفعل عرفا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت