فهرس الكتاب
لأنه ممنوع من تناوله شرعًا ، فلا فائدة في الانتظار .
والحسي: كما لو قدم له طعام حار لا يستطيع أن يتناوله فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي . ؟
الجواب: يصلي ، ولا تكره صلاته ؛ لأن انتظاره لا فائدة منه .
قوله:"وتكرار الفاتحة"أي: ويكره تكرار الفاتحة مرتين ، أو اكثر .
قوله: لا جمع سور في فرض كنفل"أي"لا يكره جمع السور في الفرض ، يعني أن يقرأ سورتين فأكثر ، وهذا باعتبار السور مع الفاتحة لا إشكال فيه ، سواء كان في الفرض ، أو النفل .
فإن الإنسان إذا قرأ الفاتحة فإنه يسن أن يقرأ معها سورة كما سبق لكن مراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحة .
قوله:"وله رد المار بين يديه"
"له": الضمير يعود على المصلي ، واللام هنا للإباحة .
وقوله:"رد المار"يشمل الآدمي وغير الآدمي ، ومن تبطل الصلاة بمروره ، ومن لا تبطل الصلاة بمروره .
والمذهب أن الرد سنة ، أي: يسن للمصلي ، ويطلب منه شرعًا أن يرد المار بين يديه ، فإن أبى فليقاتله ، لكن من المعلوم أن المراد بالمقاتلة في رد المار: الدفع بشدة لا أن تقتله بسلاح معك أي: ليس قتلًا ، ولكن مقاتله ومقاتلة كل شيء بحسبه ويستثنى من ذلك المار إذا كان محتاجًا أو كان بمكة أو غلبه المار
قوله:"بين يديه"أي: بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي .
قوله:"وعد الآي"والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه
قوله:"والفتح على إمامه"إذا أرتح عليه أو غلط ، ولا يفتح على غير إمامه فإن فعل لم تبطل .
قوله:"ولبس الثوب"أي: أن المصلي له لبس الثوب .
قوله:"ولف العمامة"أي: له لف العمامة لو أنها انحلت .
قوله:"وقتل حية وعقرب"أي: له قتل حية .
قوله:"وقمل"القملة: حشرة صغيرة تتولد داخل الثياب وتقرص الجلد وتمتص الدم ، وتشغل الإنسان فله أن يقتلها ودمه ليس نجسًا لأنه لا يسيل .
قوله:"فإن أطال الفعل عرفا"