فهرس الكتاب
"عرفا"منصوبة بنزع الخافض ، أي: إطالة في العرف .
والعرف: بمعنى العادة ، وهو ما اعتاده الناس وألفوه .
قوله:"من غير ضرورة"أي: من غير أن يكون مضطرًا إلى الإطالة مثل أن يهاجمه سبع فإن لم يعالجه ويدافعه أكله ، أو حية إن لم يدافعها لدغته ، أو عقرب كذلك ، فهذا الفعل ضرورة .
قوله:"ولا تفريق"بمعنى: أنه يكون متواليًا .
فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة: -
الإطالة .
ألا تكون لضرورة .
أن تكون متوالية ، أي: بغير تفريق .
فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلًا للصلاة لأنه حركة من غير جنس الصلاة ، وهي منافية لها كالكلام ، لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها .
قوله:"ولو سهوًا"أي: ولو كان الفعل سهوًا ، فلو فرضنا أن شخصًا نسي أنه في صلاة فصار يتحرك يكتب ، ويعد الدراهم ويتسوك ، ويفعل أفعالًا كثيرة ، فإن الصلاة تبطل .
قوله:"ويباح قراءة أواخر السور ، وأوساطها"أي: أنه ليس بممنوع .
قوله:"وإذا نابه"الضمير يعود على المصلي لقرينة السياق .
ومعنى"نابه"أي: عرض له .
قوله:"شيء": نكرة في سياق الشرط فتعم أي شيء يكون ، سواء كان هذا الشيء مما يتعلق بالصلاة ، أو مما يتعلق بأمر خارج كما لو استأذن عليه ، أو ما أشبه ذلك.
فالذي يتعلق بالصلاة مثل: لو أخطأ إمامه فقام إلى خامسة في الرباعية ، أو رابعة في الثلاثية ، أو ثالثة في الثنائية فهنا نابه شيء متعلق بالصلاة
ومثال المتعلق بغير الصلاة لو استأذن عليه شخص ، بأن قرع عليه الباب وهو يصلي ، فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة .
قوله:"سبح رجل"أي قال: سبحان الله ولا تبطل إن كثر .
قوله:"وصفقت امرأة"أي: بيديها وتبطل إن كثر .
قوله:"ببطن كفها على ظهر الأخرى"أي تضرب بطن كفها على ظهر الأخرى .
قوله:"ويبصق في الصلاة عن يساره"