الحال الأولى: أن يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها ، ففي هذه الحال يجب عليه الرجوع فيأتي به وربما بعده ويستمر في صلاته .
الحال الثانية: أن لا يعلم به إلا بعد السلام فيكون كترك ركعة كاملة .
الحال الثانية: ان يعلم به بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها فتبطل الركعة التي ترك منها وتقوم الثانية مقامها .
أما الواجبات فقد ذكرها المؤلف:
بقوله:"وإن نسى التشهد الأول …….."خص المؤلف التشهد الأول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر ، بل نقول إذا نقص واجبًا ناسيًا كالتشهد الأول ونهض ، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: أن يذكره قبل أن ينهض ، أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه ، أي لما تهيأ للقيام ذكر أن هذا محل التشهد الأول ، ففي هذه الحال يجلس ويتشهد وليس عليه شيء ؛ لأنه لم يزد شيئًا في صلاته ، غاية ما هنالك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فجلس .
الحال الثانية: أن يذكره بعد الوصول إلى الركن الذي يليه .
مثل: أن يذكر بعد أن يستتم قائمًا لكن قبل أن يشرع في القراءة فهنا يكره له أن يرجع ؛ لأنه انفصل عن التشهد تمامًا ، حيث وصل إلى الركن الذي يليه فإن لم يصل إلى الركن فإنه يرجع ولو كان إلى القيام أقرب .
الحال الثالثة: أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فيحرم الرجوع ، وقد بين المؤلف هذا التفصيل في قوله: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا ، فإن استتم قائمًا كره رجوعه ، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع ، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع فإن رجع عالمًا عامدًا بطلت صلاته .
قوله:"وعليه السجود للكل"أي: في كل الأحوال الثلاثة: إذًا نهض ولم يستتم قائمًا ، إذا استتم قائمًا ، ولم يقرأ ، إذا شرع في القراءة فعليه السجود .