الصفحة 169 من 381

فمثلًا إذا ركع تركع ، وإن لم تكمل القراءة المستحبة ، ولو بقي عليك آية .

قوله:"يسن للإمام التخفيف"أي: أن يخفف للناس .

قوله:"مع الإتمام"ظاهره: أن الإتمام سنة في حق الإمام ، والإتمام هو: موافقة السنة ، وليس المراد بالإتمام أن يقتصر على أدنى الواجب ، بل موافقة السنة هو الإتمام إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر .

قوله:"وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية"أي: ويسن أيضًا أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية .

إلا أن العلماء استثنوا مسألتين:

المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيرًا ، فلا حرج مثل"سبح"و"الغاشية"في يوم الجمعة وفي يوم العيد ، فإن"الغاشية"أطول ، لكن الطول يسير .

المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف .

فالإمام في الركعة الثانية كان وقوفه أطول من وقوفه في الركعة الأولى ، لكن هكذا جاءت به السنة من أجل مراعاة الطائفة الثانية .

قوله:"ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم"أي: يستحب للإمام أن ينتظر الداخل معه في الصلاة ؛ بشرط أن لا يشق على مأموم ، فإن شق على المأموم الذي معه كره له لذلك .

قوله:"وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها"

"إذا استأذنت"أي: طلبت الإذن و"المرأة"يراد بها البالغة .

فإذا طلبت الإذن من ولي أمرها ، فإن كانت ذات زوج فولي أمرها زوجها ، ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها مع وجود الزوج . فإن لم يكن لها زوج فأبوها ، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها.

وقوله:"إلى المسجد"أي: لحضور صلاة الجماعة ، فإنه يكره له أن يمنعها .

وقوله:"بيتها خير لها"

فصل

قوله:"الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته"

المراد بالأقرأ: الأجود قراءة وهو الذي تكون قراءته تامه يخرج الحروف من مخارجها ويأتي بها على أكمل وجه.

وليس المراد التجويد الذي يعرف الآن بما فيه من الغنة والمدات ونحوها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت