فهرس الكتاب
فمثلًا إذا ركع تركع ، وإن لم تكمل القراءة المستحبة ، ولو بقي عليك آية .
قوله:"يسن للإمام التخفيف"أي: أن يخفف للناس .
قوله:"مع الإتمام"ظاهره: أن الإتمام سنة في حق الإمام ، والإتمام هو: موافقة السنة ، وليس المراد بالإتمام أن يقتصر على أدنى الواجب ، بل موافقة السنة هو الإتمام إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر .
قوله:"وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية"أي: ويسن أيضًا أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية .
إلا أن العلماء استثنوا مسألتين:
المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيرًا ، فلا حرج مثل"سبح"و"الغاشية"في يوم الجمعة وفي يوم العيد ، فإن"الغاشية"أطول ، لكن الطول يسير .
المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف .
فالإمام في الركعة الثانية كان وقوفه أطول من وقوفه في الركعة الأولى ، لكن هكذا جاءت به السنة من أجل مراعاة الطائفة الثانية .
قوله:"ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم"أي: يستحب للإمام أن ينتظر الداخل معه في الصلاة ؛ بشرط أن لا يشق على مأموم ، فإن شق على المأموم الذي معه كره له لذلك .
قوله:"وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها"
"إذا استأذنت"أي: طلبت الإذن و"المرأة"يراد بها البالغة .
فإذا طلبت الإذن من ولي أمرها ، فإن كانت ذات زوج فولي أمرها زوجها ، ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها مع وجود الزوج . فإن لم يكن لها زوج فأبوها ، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها.
وقوله:"إلى المسجد"أي: لحضور صلاة الجماعة ، فإنه يكره له أن يمنعها .
وقوله:"بيتها خير لها"
فصل
قوله:"الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته"
المراد بالأقرأ: الأجود قراءة وهو الذي تكون قراءته تامه يخرج الحروف من مخارجها ويأتي بها على أكمل وجه.
وليس المراد التجويد الذي يعرف الآن بما فيه من الغنة والمدات ونحوها .