الصفحة 177 من 381

وأقل الجمع في باب الجماعة اثنان .

قوله:"ويصح معه عن يمينه أو جانبيه"الضمير في قوله:"يصح"يعود على الوقوف ، أي: ويصح أن يقفوا معه ، أي: مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه ، أي: أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه ، أي: أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله .

قوله:"لا قدامه"أي: لا يصح .

قوله:"ولا عن يساره"أي: لا تصح صلاة المأموم إن وقف عن يسار الإمام ، لكن بشرط خلو يمينه .

قوله:"ولا الفذ خلفه"أي: إذا كان إمام ومأموم ، فصلى المأموم خلف الإمام فإن صلاة المأموم لا تصح ، والإمام فيه تفصيل:

إن بقي على نية الإمامة لم تصح صلاته ، لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد .

وإن انفرد فصلاته صحيحة .

مسألة:

بم يكون الانفراد ؟

الجواب: يكون الانفراد إذا رفع إمامه رأسه من الركوع ولم يدخل معه أحد ، فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ، أو انفتح مكان في الصف قبل أن يرفع الإمام من الركوع ودخل في الصف ، فإنه في هذه الحال يزول عن الفردية .

قوله:"إلا أن يكون امرأة"الضمير يعود على الفذ أي: إلا أن يكون الفذ امرأة خلف رجل ، أو خلف الصف أيضًا فإن صلاتها تصح .

أما المرأة مع جماعة النساء كالرجل مع جماعة الرجال ، أي: لا يصح أن تقف خلف إمامتها ولا خلف صف نساء .

قوله:"وإمامة النساء تقف في صفهن"أي: إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف في صفهن .

وقوله:"وإمامة النساء تقف في صفهن"لم يتكلم عن وقوف المرأة مع المرأة الواحدة ، فوقوف المرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد إن وقفت عن يسارها أو أمامها أو خلفها فإنها لا تصح صلاتها على المذهب .

قوله:"ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء".

"يليه"ضمير المفعول به يعود على الإمام .

"الرجال"هم: البالغون .

فإذا أرادوا أن يصفوا تقدم الرجال البالغون ثم الصبيان ، ثم النساء في الخلف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت