فهرس الكتاب
وأقل الجمع في باب الجماعة اثنان .
قوله:"ويصح معه عن يمينه أو جانبيه"الضمير في قوله:"يصح"يعود على الوقوف ، أي: ويصح أن يقفوا معه ، أي: مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه ، أي: أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه ، أي: أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله .
قوله:"لا قدامه"أي: لا يصح .
قوله:"ولا عن يساره"أي: لا تصح صلاة المأموم إن وقف عن يسار الإمام ، لكن بشرط خلو يمينه .
قوله:"ولا الفذ خلفه"أي: إذا كان إمام ومأموم ، فصلى المأموم خلف الإمام فإن صلاة المأموم لا تصح ، والإمام فيه تفصيل:
إن بقي على نية الإمامة لم تصح صلاته ، لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد .
وإن انفرد فصلاته صحيحة .
مسألة:
بم يكون الانفراد ؟
الجواب: يكون الانفراد إذا رفع إمامه رأسه من الركوع ولم يدخل معه أحد ، فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ، أو انفتح مكان في الصف قبل أن يرفع الإمام من الركوع ودخل في الصف ، فإنه في هذه الحال يزول عن الفردية .
قوله:"إلا أن يكون امرأة"الضمير يعود على الفذ أي: إلا أن يكون الفذ امرأة خلف رجل ، أو خلف الصف أيضًا فإن صلاتها تصح .
أما المرأة مع جماعة النساء كالرجل مع جماعة الرجال ، أي: لا يصح أن تقف خلف إمامتها ولا خلف صف نساء .
قوله:"وإمامة النساء تقف في صفهن"أي: إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف في صفهن .
وقوله:"وإمامة النساء تقف في صفهن"لم يتكلم عن وقوف المرأة مع المرأة الواحدة ، فوقوف المرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد إن وقفت عن يسارها أو أمامها أو خلفها فإنها لا تصح صلاتها على المذهب .
قوله:"ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء".
"يليه"ضمير المفعول به يعود على الإمام .
"الرجال"هم: البالغون .
فإذا أرادوا أن يصفوا تقدم الرجال البالغون ثم الصبيان ، ثم النساء في الخلف .