الصفحة 209 من 381

فإن أذن في إحداهما فهي الصحيحة ، سواء تأخرت أو تقدمت .

وإن أذن فيهما جميعًا ، أو لم يأذن فيهما جميعًا يقول المؤلف"فالثانية باطلة". قوله:"وإن وقعتا معًا"أي: إن وقعتا معًا بطلتا معًا نحن نستمع الآن إلى المسجد الشمالي والجنوبي فقال إماماهما"الله اكبر"جميعًا فنقول لهم: صلاتكم جميعًا باطلة ؛ لأنه لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية .

قوله:"أو جهلت الأولى بطلتا"أي: صلوا ولا يُدرى أيهم الذي تقدم بتكبيرة الإحرام ، فنقول: بطلت صلاة المسجد الشمالي وصلاة المسجد الجنوبي فيجب على الجميع إعادة الصلاة ظهرًا.

قوله:"وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان ، وأكثرها ست ولا سنة لها قبلها أي راتبة فيصلي ما شاء بغير قصد عدد ."

قوله:"ويسن أن يغتسل"في يومها أي من طلوع الفجر .

قوله:"ويتنظف"أي: ويسن أن يتنظف .

قوله:"ويتطيب"أي: ويسن أيضًا أن يتطيب .

قوله:"ويلبس أحسن ثيابه"أي: ويسن لبس أحسن ثيابه .

قوله:"ويبكر إليها"أي: يسن أن يبكر إلى الجمعة .

قوله:"ماشيًا"ولكن لو كان منزله بعيدًا ، أو كان ضعيفًا أو مريضًا ، واحتاج إلى الركوب ، فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليها .

قوله:"ويدنو من الإمام"مسقبل القبلة .

قوله:"ويقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة"قوله:"ويكثر الدعاء".

رجاء ساعة الإجابة .

قوله:"ويكثر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -".

قوله:"ولا يتخطى رقاب الناس"لأنه مكروه .

قوله:"إلا أن يكون إمامًا"أي: فإن كان إمامًا ، فلا بأس أن يتخطي .

قوله:"أو إلى فرجة"أي: مكان متسع في الصفوف المقدمة ، فإن كان هناك فرجة ، فلا بأس أن يتخطى إليها .

قوله:"وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه"أي: يحرم أن يقيم غيره من المكان الذي جلس فيه ، ويجلس مكانه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت