قوله:"وكلامه فيه"يكره كلام قاضي الحاجة في الخلاء .
قوله:"وبوله في شق"الشق: بفتح الشين هو الفتحة في الأرض ، وهو الجحر للهوام والدواب .
قوله:"ونحوه"مثل بعضهم بفم البالوعة وهي مجتمع الماء غير النظيف وسميت بهذا الاسم: لأنها تبتلع الماء .
قوله:"ومس فرجه بيمينه"يشمل كلا الفرجين ، لأن فرج مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم ، والفرج يطلق على القبل والدبر ، فيكره أن يمس فرجه بيمينه .
قوله:"واستنجاؤه واستجماره"
والفرق بينهما: أن الاستنجاء بالماء ، والاستجمار بالحجر ونحوه ، فيكره .
قوله:"واستقبال النيرين"يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة .
قوله:"ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان"هذا استثناء يعني: إذا كان في بنيان فيجوز الاستقبال ، والاستدبار .
قوله:"ولبثه فوق حاجته"أي يحرم ، ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه .
قوله:"وبوله في طريق"أي يحرم ، والغائط من باب أولى .
قوله:"وظل نافع"ليس كل ظل بل الظل الذي يستظل به الناس ، فلو بال أو تغوط في مكان لا يجلس فيه فلا يقال: بالتحريم .
ومثله مشمس الناس في أيام الشتاء فلا يجوز .
قوله:"وتحت شجرة عليها ثمرة"أفادنا رحمه الله بقوله:"تحت"أنه لابد أن يكون قريبًا منها ، وليس بعيدًا .
وقوله:"ثمرة"أطلق المؤلف رحمه الله الثمرة ، ولكن يجب أن تقيد فيقال: ثمرة مقصودة ، أو ثمرة محترمة .
والمقصودة هي التي يقصدها الناس ، ولو كان ثمرها غير مطعوم ، فلا يجوز التبول تحتها أو التغوط لأنه ربما تسقط فتتلوث بالنجاسة .
والمحترمة كثمرة النخل ، ولو كانت في مكان لا يقصده أحدٌ فلا يبول ولا يتغوط تحتها ما دامت مثمرة لأن التمر طعام محترم ، وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون ثمرتها محترمة لكونها طعامًا فإنه لا يجوز التبول والتغوط تحتها.
قوله:"ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء"