الاستجمار: يكون بحجر وما ينوب منابه ، والاستنجاء يكون بالماء .
قوله:"إن لم يعد الخارج موضع العادة"اشترط المؤلف للاستجمار شروطًا فقال:"إن لم يعد الخارج موضع العادة"أي الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر ، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين ، فإن تعدى موضع العادة فلا يجزيء إلا الماء .
وظاهر كلام المؤلف: أن الذي لم يتعد موضع العادة يجزيء فيه الاستجمار ، والمتعدي لابد فيه من الماء وهذا هو المذهب .
قوله:"ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها".
مثل: المدَرَ وهو: الطين اليابس المتجمد ، والتراب ، والخرق ، والورق ، وما أشبه ذلك كالخشب .
قوله:"أن يكون طاهرًا"يعني لا نجسًا ، ولا متنجسًا ، والفرق: أن النجس: نجس بعينه ، والمتنجس: نجس بغيره يعني طرأت عليه النجاسة .
قوله:"مُنقيًا"يعني يحصل به الانقاء ، فإن كان غير منق لم يجزىء .
قوله:"غير عظم وروث"هذا شرط عدمي ، لأن كلمة غير تدل على النفي.
قوله:"وطعام"يعني طعام بني آدم ، وطعام بهائمهم .
قوله:"ومحترم"المحترم ما له حرمة مثل كتب العلم الشرعي .
قوله:"ومتصل"يعني متصل بحيوان ، فلا يجوز الاستجمار به ، لأن للحيوان حرمة مثل: أن يستجمر بذيل بقرة .
قوله:"ويشترط ثلاث مسحات …….."
قوله:"ولو بحجر ذي شعب"إن أنقت .
قوله:"منقية"الانقاء: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ، أما الانقاء بالماء فهو عود خشونة المحل كما كان
مسألة: هل يشترط في الاستنجاء بالماء سبع غسلات أم لا ؟
المشهور من المذهب: انه يشترط ، بناء على أنه يشترط لإزالة النجاسة بالماء سبع غسلات .
قوله:"ويسن قطعه على وتر"يعني قطع الاستجمار ، والمراد عدده ، فإذا انقى بأربع زاد خامسة ، وإذا أنقى بست زاد سابعة وهكذا .
قوله:"ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح".