الصفحة 22 من 381

الاستجمار: يكون بحجر وما ينوب منابه ، والاستنجاء يكون بالماء .

قوله:"إن لم يعد الخارج موضع العادة"اشترط المؤلف للاستجمار شروطًا فقال:"إن لم يعد الخارج موضع العادة"أي الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر ، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين ، فإن تعدى موضع العادة فلا يجزيء إلا الماء .

وظاهر كلام المؤلف: أن الذي لم يتعد موضع العادة يجزيء فيه الاستجمار ، والمتعدي لابد فيه من الماء وهذا هو المذهب .

قوله:"ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها".

مثل: المدَرَ وهو: الطين اليابس المتجمد ، والتراب ، والخرق ، والورق ، وما أشبه ذلك كالخشب .

قوله:"أن يكون طاهرًا"يعني لا نجسًا ، ولا متنجسًا ، والفرق: أن النجس: نجس بعينه ، والمتنجس: نجس بغيره يعني طرأت عليه النجاسة .

قوله:"مُنقيًا"يعني يحصل به الانقاء ، فإن كان غير منق لم يجزىء .

قوله:"غير عظم وروث"هذا شرط عدمي ، لأن كلمة غير تدل على النفي.

قوله:"وطعام"يعني طعام بني آدم ، وطعام بهائمهم .

قوله:"ومحترم"المحترم ما له حرمة مثل كتب العلم الشرعي .

قوله:"ومتصل"يعني متصل بحيوان ، فلا يجوز الاستجمار به ، لأن للحيوان حرمة مثل: أن يستجمر بذيل بقرة .

قوله:"ويشترط ثلاث مسحات …….."

قوله:"ولو بحجر ذي شعب"إن أنقت .

قوله:"منقية"الانقاء: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ، أما الانقاء بالماء فهو عود خشونة المحل كما كان

مسألة: هل يشترط في الاستنجاء بالماء سبع غسلات أم لا ؟

المشهور من المذهب: انه يشترط ، بناء على أنه يشترط لإزالة النجاسة بالماء سبع غسلات .

قوله:"ويسن قطعه على وتر"يعني قطع الاستجمار ، والمراد عدده ، فإذا انقى بأربع زاد خامسة ، وإذا أنقى بست زاد سابعة وهكذا .

قوله:"ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت