الصفحة 213 من 381

قوله:"إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه"أي: يستحب أن يخرج المعتكف في ثياب اعتكافه ،ولو كانت غير نظيفة ، لأن هذه الثياب أثر عبادة .

قوله:"ومن شرطها"أي: من شرط صلاة العيد .

قوله:"استيطان"أي: أن تقام في جماعة مستوطنين ، فخرج بذلك المسافرون والمقيمون ؛ لأن الناس على المشهور من المذهب ثلاثة أقسام:

مسافر .

مقيم .

مستوطن .

أما المسافر فواضح .

وأما المقيم فهو: المسافر إذا نوى إقامة تقطع حكم السفر ، وهي على المذهب أكثر من أربعة أيام ، فهذا يسمونه مقيمًا لا مسافرًا ولا مستوطنًا .

وأما المستوطن: فهو من كان في بلده .

فلو فرضنا أن جماعة تبلغ مائتين في بلد غير إسلامي وكانوا قد أقاموا للدراسة لا للاستيطان ، وصادفهم العيد فإنهم لا يقيمون صلاة العيد ؛ لأنهم ليسوا مستوطنين .

قوله:"وعدد الجمعة"أي: ومن شرطها أيضًا عدد الجمعة .

قوله:"لا إذن إمام"أي: لا يشترط إذن الإمام لصلاة العيد ، فلو أن أهل بلد ثبت عندهم الهلال وأفطروا ، فلا يلزمهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة العيد ، حتى لو قال الإمام لا تقيموها .

قوله:"ويسن أن يرجع من طريق آخر"

الفاعل المصلي صلاة العيد أي: إذا خرج من طريق سن أن يرجع من طريق آخر .

قوله:"ويصليها ركعتين قبل الخطبة"فلو قدم الخطبة لم يعتد بها""

قوله:"يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستًا".

أي: يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح .

ثم ست تكبيرات الله أكبر ، الله أكبر ، إلى أن يكمل ستًا ، ثم يستعيذ ويقرأ ، فالاستفتاح إذًا مقدم على التكبير الزائد .

قوله:"وفي الثانية قبل القراءة خمسًا"أي: يكبر في الثانية قبل القراءة خمسًا ، ليست منها تكبيرة القيام .

قوله:"يرفع يديه مع كل تكبيرة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت