فهرس الكتاب
"يكره التنفل"أي: بالصلاة ، ويريد بذلك صلاة النفل لا التنفل بأي عبادة ، فلو أن الإنسان تصدق قبل الصلاة أو بعدها في موضعها فلا حرج ، فيكره التنفل قبل الصلاة أو بعدها في الموضع ، أما في بيته فلا كراهة .
قوله:"ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها"
أي: بخطبة وتكبيرات زوائد ، أو يريد الصلاة نفسها ؟""
الجواب: يريد الصلاة نفسها ، فإذا فاتتك يسن أن تقضيها على صفتها أي: تكبر في الأولى ستًا بعد تكبيرة الإحرام ، والثانية خمسًا كما يصلي الإمام .
قوله:"ويسنّ التكبير المطلق في ليلتي العيدين"
ثم قال:"والمقيد"فأدنا المؤلف رحمه الله أن التكبير ينقسم إلى قسمين:
مطلق .
مقيد .
المطلق: هو الذي لا يتقيد بشيء فيسن دائمًا ، في الصباح والمساء عند الصلاة وقبل الصلاة وبعدها ، وفي كل وقت .
المقيد: هو الذي يتقيد بأدبار الصلاة .
وقوله:"في ليلتي العيدين"أي: يسن لجميع الناس الرجال والنساء ، والصغار والكبار في البيوت والأسواق والمساجد في كل وقت .
قوله:"وفي فطر آكد"أي: التكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى .
قوله:"وفي كل عشر ذى الحجة"
أي: ويسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة ، وتبتدىء من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع ، وسميت عشرًا ، وهي تسع من باب التغليب ، فالمطلق في ليلتي العيدين من غروب الشمس إلى أن ينتهى الإمام من خطبته على مذهب الحنابلة .
قوله:"والمقيد عقب كل فريضة في جماعة".
أفادنا المؤلف رحمه الله أن المقيد يختص بالفرائض وأفادنا قوله:"في جماعة"أنه لو صلاها منفردًا ، فلا يسن له التكبير المقيد ، ولو صلى نافلة لم يشرع له التكبير المقيد ، وكذا النساء في بيوتهن ليس لهن تكبير مقيد ، لأنهن غالبًا لا يصلين جماعة .
قوله:"من صلاة الفجر يوم عرفة ، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق"