الصفحة 215 من 381

"يكره التنفل"أي: بالصلاة ، ويريد بذلك صلاة النفل لا التنفل بأي عبادة ، فلو أن الإنسان تصدق قبل الصلاة أو بعدها في موضعها فلا حرج ، فيكره التنفل قبل الصلاة أو بعدها في الموضع ، أما في بيته فلا كراهة .

قوله:"ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها"

أي: بخطبة وتكبيرات زوائد ، أو يريد الصلاة نفسها ؟""

الجواب: يريد الصلاة نفسها ، فإذا فاتتك يسن أن تقضيها على صفتها أي: تكبر في الأولى ستًا بعد تكبيرة الإحرام ، والثانية خمسًا كما يصلي الإمام .

قوله:"ويسنّ التكبير المطلق في ليلتي العيدين"

ثم قال:"والمقيد"فأدنا المؤلف رحمه الله أن التكبير ينقسم إلى قسمين:

مطلق .

مقيد .

المطلق: هو الذي لا يتقيد بشيء فيسن دائمًا ، في الصباح والمساء عند الصلاة وقبل الصلاة وبعدها ، وفي كل وقت .

المقيد: هو الذي يتقيد بأدبار الصلاة .

وقوله:"في ليلتي العيدين"أي: يسن لجميع الناس الرجال والنساء ، والصغار والكبار في البيوت والأسواق والمساجد في كل وقت .

قوله:"وفي فطر آكد"أي: التكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى .

قوله:"وفي كل عشر ذى الحجة"

أي: ويسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة ، وتبتدىء من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع ، وسميت عشرًا ، وهي تسع من باب التغليب ، فالمطلق في ليلتي العيدين من غروب الشمس إلى أن ينتهى الإمام من خطبته على مذهب الحنابلة .

قوله:"والمقيد عقب كل فريضة في جماعة".

أفادنا المؤلف رحمه الله أن المقيد يختص بالفرائض وأفادنا قوله:"في جماعة"أنه لو صلاها منفردًا ، فلا يسن له التكبير المقيد ، ولو صلى نافلة لم يشرع له التكبير المقيد ، وكذا النساء في بيوتهن ليس لهن تكبير مقيد ، لأنهن غالبًا لا يصلين جماعة .

قوله:"من صلاة الفجر يوم عرفة ، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت