الصفحة 216 من 381

ابتداؤه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق فيكبر ثلاثًا وعشرين صلاة.

أما المحرم فمن ظهر يوم النحر فالتكبير باعتبار التقييد والإطلاق على المذهب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما فيه تكبير مطلق فقط .

الثاني: ما فيه تكبير مقيد فقط .

الثالث: ما اجتمع فيه الأمران المقيد والمطلق .

فالتكبير المطلق في عيد الفطر ، وفي عيد الأضحى في عشر ذي الحجة إلى أن ينتهي الإمام من خطبته ، ويجتمع المقيد والمطلق من فجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحر .

والمقيد: من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.

وقيل إن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهذا خلاف المذهب .

قوله:"وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أي"أو يبطل الفصل ، والمراد بنسبه أي التكبير المقيد فالضمير هنا يعود على بعض مرجعه ؛ لأن مرجعه يعود على التكبير ، لكن المراد بعض التكبير وهو المقيد . أي: إن نسي التكبير المقيد بعد الصلاة قضاه ، فلو أنه لما سلم من صلاته استغفر ، وقال:"اللهم أنت السلام ومنك السلام"وسبح ناسيًا التكبير نقول: أقضه إلا في ثلاثة أحوال:

ما لم يحدث .

أو يخرج من المسجد .

أو يطل الفصل .

قوله:"ولا يسن عقب صلاة عيد"

الضمير يعود على التكبير المقيد ؛ لأننا نتكلم عن المقيد فلو صلى العيد ، وقال أريد أن أكبر ، قلنا: لا تكبر ؛ لأنه إذا سلم الإمام من صلاة العيد قام إلى الخطبة وتفرغ الناس للاستماع والإنصات ، ولا يكبرون .

قوله:"وصفته شفعًا":"الله أكبر ن الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد"الضمير يعود على التكبير .

وقوله:"شفعًا"أي: الله أكبر مرتين ، والثانية مرتين ، وتختم الأولى بالإخلاص ، والثانية بالحمد.

باب صلاة الكسوف

والكسوف والخسوف بمعنى واحد ، يقال: كسفت الشمس ، وخسفت ، وكسف القمر وخسف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت