الصفحة 217 من 381

وقال بعضهم: الكسوف للشمس ، والخسوف للقمر ، ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان فقيل: كسوف وخسوف ، أما إذا انفردت لكل واحدة عن الأخرى فهما بمعنى واحد.

والكسوف عرفه الفقهاء بقولهم: ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه .

والحقيقة أنه لا يذهب ، وإنما ينحجب ، ولهذا نقول التعبير الدقيق للكسوف:

انحجاب ضوء أحد النيرين ، أي: الشمس أو القمر بسبب غير معتاد

قوله:"تسن جماعة ، وفرادى"أي ليست فرض عين ، ولا فرض كفاية ، وأن الناس لو تركوها لم يأثموا .

والجماعة ليست شرطًا لها ، بل يسن للناس في البيوت أن يصلوها .

وقوله:"إذا كسف أحد النيرين"ووقتها من ابتدائه إلى التجلي .

قوله:"يقرأ في الأولى جهرًا"أطلق قوله"جهرًا"ولم يقل في الليل ، فدل هذا على ان السنة في صلاة الكسوف الجهر سواء في الليل أو في النهار .

قوله:"بعد الفاتحة سورة طويلة"من غير تعيين .

قوله:"ثم يركع طويلًا: من غير تقدير ، المهم أن يكون طويلًا ."

قوله:"ثم يرفع"أي: ثم يرفع رأسه من الركوع .

قوله:"ويُسَمِّع"أي: يقول: سمع الله لمن حمده .

قوله:"ويحمد"أي: يقول: ربنا ولك الحمد ، بعد أن يعتدل كسائر الصلوات .

قوله:"ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى"

ثم يركع فيطيل ، وهو دون الأول""

"ثم يرفع"أي: يسمع ويحمد ولا يطيل .

قوله:"ثم يسجد سجدتين طويلتين"أي: بقدر الركوع ولا يطيل الجلوس بينهما .

قوله:"ثم يصلي الثانية كالأولى ، لكن دونها في كل ما يفعل"أي: من القراءة والركوع ، والقيام بعده ، والسجود ، فالثانية تكون دون الأولى .

قوله:"ثم يتشهد ويسلم"أي: كغيرها من الصلوات . وظاهر كلامه: أنه لا يشرع لها خطبة ؛ لأنه لم يذكرها ، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة .

قوله:"فإن تجلى الكسوف"أي: كسوف الشمس ، أو القمر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت