الصفحة 218 من 381

قوله:"أتمها خفيفة"ظاهر كلامه: حتى لو كانت خفة الركعة الثانية بالنسبة للأولى بعيدة جدًا فمثلًا الركعة الأولى استغرقت نصف ساعة ، والثانية إذا أتمها خفيفة تستغرق خمس دقائق .

مسألة: إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضي .

قوله:"وإن غابت الشمس كاسفة"إذا غابت الشمس كاسفة ، فإنه لا يصلي.

وإذا كسفت في آخر النهار ، فلا يصلي الكسوف بناء على أنها سنة ، وأن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي وهذا هو المذهب .

قوله:"أو طلعت والقمر خاسف"هل يمكن أن تطلع والقمر خاسف ؟

الجواب: يمكن أي: يكون القمر في الغرب نصف الشهر ، والشمس في الشرق فربما يكسف بعدما تطلع الشمس ، وهذا شيء وقع .

إذًا إذا طلعت والقمر خاسف يقول المؤلف: إنه لا يصلي ؛ لأنه ذهب سلطانه فإن سلطان القمر الليل ، كما لو غابت الشمس وهي كاسفة .

قوله:"أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل"إذا وجدت آية تخويف كالصواعق ، والرياح الشديدة ، وبياض الليل ، وسواد النهار ، والحمم ، وغير ذلك فإنه لا يصلي صلاة الكسوف إلا الزلزلة فإنه إذا زلزلت الأرض فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتى تتوقف .

قوله:"وإن أتى"أي: المصلي .

قوله:"في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز"لأنه ورد .

مسألة: ما بعد الركوع الأول .

سنة وليس ركنًا ، وبناء على ذلك لو صلاها كما تصلى صلاة النافلة في كل ركعة ركوع فلا بأس .

مسألة: هل تدرك الركعة بالركوع الثاني ؟

الجواب: لا تدرك به الركعة ، وإنما تدرك الركعة بالركوع الأول ، فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها .

باب صلاة الاستسقاء

والاستسقاء:

في عرف الفقهاء إذا قالوا صلاة الاستسقاء: إنما يعنون بها استسقاء الرب عز وجل لا استسقاء المخلوق .

وصلاة الاستسقاء لها سبب بينه المؤلف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت