فهرس الكتاب
قوله:"أتمها خفيفة"ظاهر كلامه: حتى لو كانت خفة الركعة الثانية بالنسبة للأولى بعيدة جدًا فمثلًا الركعة الأولى استغرقت نصف ساعة ، والثانية إذا أتمها خفيفة تستغرق خمس دقائق .
مسألة: إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضي .
قوله:"وإن غابت الشمس كاسفة"إذا غابت الشمس كاسفة ، فإنه لا يصلي.
وإذا كسفت في آخر النهار ، فلا يصلي الكسوف بناء على أنها سنة ، وأن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي وهذا هو المذهب .
قوله:"أو طلعت والقمر خاسف"هل يمكن أن تطلع والقمر خاسف ؟
الجواب: يمكن أي: يكون القمر في الغرب نصف الشهر ، والشمس في الشرق فربما يكسف بعدما تطلع الشمس ، وهذا شيء وقع .
إذًا إذا طلعت والقمر خاسف يقول المؤلف: إنه لا يصلي ؛ لأنه ذهب سلطانه فإن سلطان القمر الليل ، كما لو غابت الشمس وهي كاسفة .
قوله:"أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل"إذا وجدت آية تخويف كالصواعق ، والرياح الشديدة ، وبياض الليل ، وسواد النهار ، والحمم ، وغير ذلك فإنه لا يصلي صلاة الكسوف إلا الزلزلة فإنه إذا زلزلت الأرض فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتى تتوقف .
قوله:"وإن أتى"أي: المصلي .
قوله:"في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز"لأنه ورد .
مسألة: ما بعد الركوع الأول .
سنة وليس ركنًا ، وبناء على ذلك لو صلاها كما تصلى صلاة النافلة في كل ركعة ركوع فلا بأس .
مسألة: هل تدرك الركعة بالركوع الثاني ؟
الجواب: لا تدرك به الركعة ، وإنما تدرك الركعة بالركوع الأول ، فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها .
باب صلاة الاستسقاء
والاستسقاء:
في عرف الفقهاء إذا قالوا صلاة الاستسقاء: إنما يعنون بها استسقاء الرب عز وجل لا استسقاء المخلوق .
وصلاة الاستسقاء لها سبب بينه المؤلف .