قوله:"تجب على كل مسلم"تجب: الفاعل: يعود على زكاة الفطر .
وقوله:"على كل مسلم"خرج به من ليس مسلمًا .
قوله:"فضل له يوم العيد وليلته صاع""فضل له"أي عنده .
وقوله:"ليلته"أي: ليلة العيد ، ويوم العيد وليلته ، منصوبان على الظرفية .
وقوله:"صاع"فاعل ، ويأتي بيان المراد بالصاع ، وإنما خص الصاع ؛ لأنه الواجب إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع ، ولا يسقط ما دون الصاع إذا لم يجد غيره ، بل يخرح ما يقدر عليه .
قوله:"عن قوته وقوت عياله ، وحوائجه الأصلية"
"قوته"أي: مأكله ومشربه .
"قوت عياله"يعني كذلك .
"والحوائج الأصلية"هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت ؛ لأن ما في البيت إما أن يكون ضرورة أو حاجة أو فضلًا وكمالًا ،
فالضرورة: ما لا يستغني عنه .
والحاجة: هي ما احتاج البيت إلى وجوده .
والفضل والكمال هو: ما لا يحتاج البيت إلى وجوده .
فإذا فضل عن حوائجه الأصلية ، ومن باب أولى ضروراته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر شرعًا .
قوله:"ولا يمنعها الدين إلا بطلبه"أي لا يمنع الوجوب زكاة الفطر الدين إلا بطلبه خلافًا لزكاة المال، فقد سبق أن الدين يمنع وجوبها .
قوله:"فيخرج عن نفسه ، وعن مسلم يمونه"أي: يخرج عن نفسه وجوبًا
وقوله:"وعن مسلم يمونه"أي: ينفق عليه ، مثل الزوجة والأم والأب والابن والبنت ، وما أشبههم ممن ينفق عليهم فيجب عليه الإخراج عنهم .
قوله:"ولو شهر رمضان"أي: لو كان الإنسان يمون رجلًا في شهر رمضان فقط فإنها تجب عليه زكاة الفطر له .
مثال ذلك: لو نزل بك ضيف من أول يوم من شهر رمضان حتى آخر يوم وجبت عليك له زكاة الفطر فتخرجها عنه ؛ لأنك تمونه في هذا الشهر .
قوله:"فإذا عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته""البعض"أي: بعض من يمون فإن عجز عن فطرة بعض من يمونه فإنه يبدأ بنفسه ؛ لأنه مخاطب بذلك عينًا .