قوله:"ويحرم صوم العيدين"ولو في فرض أي: ولو كان في فرض ، فإنه يحرم أن يصوم يومي العيدين ، فلو كان على الإنسان من رمضان ، وقال أحب أن أبدأ بالقضاء من أول يوم شوال ، قلنا: هذا حرام.
قوله:"وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران"أي: فيصح فإذا حج الإنسان وكان متمتعًا فعليه الهدي ، فإن لم يجد فصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع وتبدىء هذه الأيام من ين الإحرام بالعمرة .
وينتهي صوم الثلاثة بآخر يوم من أيام التشريق ، وعلى هذا فإذا لم يصم قبل ذلك ، فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر.
قوله:"ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه"أي: من شرع في فرض موسع ، فإنه يحرم عليه قطعه ، ويلزمه إتمامه إلا لعذر شرعي ، ومن دخل في فرض مضيق حرم قطعه من باب أولى .
قوله:"ولا يلزم في النفل". أي: لا يلزم الإتمام في النفل .
قوله:"ولا قضاء فاسده"أي: لو فسد النفل فإنه لا يلزمه القضاء
مثال ذلك:
رجل صام تطوعًا ثم أفسد الصوم بأكل ، أو بشرب ، أو جماع ، أو غير ذلك ، فإنه لا يلزمه القضاء .
قوله:"إلا الحج"أي: إلا الحج فإنه يلزم إتمامه ، ولو كان نفلًا ن ويجب قضاء فاسده ، ولو كان نفلًا .
والعمرة مثل الحج إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام ، وإن أفسده لزمه القضاء .
قوله:"وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان"وهي أفضل الليالي .
قوله:"وأوتاره آكد"وليس معناه أنها لا تكون إلا في الأوتار ، بل تكون في الأوتار وغير الأوتار .
قوله:"وليلة سبع وعشرين أبلغ"
أي: أبلغ الأوتار وأرجاها ، لكنها لا تتعين في ليلة السابع والعشرين .
قوله:"ويدعوا فيها بما ورد"الذي ورد عن النبي منه:"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".
باب الاعتكاف
قوله:"الاعتكاف"مأخوذ من عكف على الشيء ، وأصله لزوم الشيء والمداومة عليه .
وفي الشرع: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى .