الصفحة 31 من 381

قوله:"أو غسلًا"أي: اجتمعت أحداث توجب غسلًا كالجماع ، والانزال ، والحيض ، والنفاس بالنسبة للمرأة ، فإذا اجتمعت ونوى بغسله واحدًا منها فإن جميع الأحداث ترتفع .

قوله:"ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة"

أي يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة ، وهي التسمية .

وقوله:"وعند أول واجبات الطهارة"لم يقل عند أول فروض الطهارة ، لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة ، والواجب هو التسمية .

قوله:"وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب"أول مسنونات الطهارة غسل الكفين ثلاثًا ، فإذا غسلهما ثلاثًا قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ سنة .

وقوله:"إن وجد"الضمير يعود على أول المسنونات .

وقوله:"قبل واجب"أي: التسمية ، فلو غسل كفيه ثلاثًا قبل أن يسمي ، فإن تقدم النية قبل غسل اليدين سنة .

والنية لها محلان:

الأول: تكون فيه سنة ، وهو قبل المسنون إن وجد قبل واجب .

الثاني: تكون فيه واجبة عند أول الواجبات .

وقوله:"إن وجد قبل واجب"يشير رحمه الله إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب ، فالغالب أن يسمي قبل غسل كفيه وحينئذ يكون الواجب متقدمًا .

قوله:"واستصحاب ذكرها في جميعها"أي يسن استصحاب ذكرها والمراد ذكرها بالقلب ، أي يسن للإنسان تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة ، فإن غابت عن خاطره فإنه لا يضر ، لأن استصحاب ذكرها سنة .

قوله:"ويجب استصحاب حكمها"معناه: أن لا ينوي قطعها .

وقوله:"وصفة الوضوء ………….."

المؤلف - رحمه الله - ساق صفة الوضوء المشتملة على الواجب ، وغير الواجب .

قوله:"أن ينوي"النية شرط .

قوله:"ثم يسمي"التسمية واجبة على المذهب فيقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها .

قوله:"ويغسل كفيه ثلاثًا"لأن الكفين آلة الوضوء ، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى تكونا نظيفتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت