قوله:"أو غسلًا"أي: اجتمعت أحداث توجب غسلًا كالجماع ، والانزال ، والحيض ، والنفاس بالنسبة للمرأة ، فإذا اجتمعت ونوى بغسله واحدًا منها فإن جميع الأحداث ترتفع .
قوله:"ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة"
أي يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة ، وهي التسمية .
وقوله:"وعند أول واجبات الطهارة"لم يقل عند أول فروض الطهارة ، لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة ، والواجب هو التسمية .
قوله:"وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب"أول مسنونات الطهارة غسل الكفين ثلاثًا ، فإذا غسلهما ثلاثًا قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ سنة .
وقوله:"إن وجد"الضمير يعود على أول المسنونات .
وقوله:"قبل واجب"أي: التسمية ، فلو غسل كفيه ثلاثًا قبل أن يسمي ، فإن تقدم النية قبل غسل اليدين سنة .
والنية لها محلان:
الأول: تكون فيه سنة ، وهو قبل المسنون إن وجد قبل واجب .
الثاني: تكون فيه واجبة عند أول الواجبات .
وقوله:"إن وجد قبل واجب"يشير رحمه الله إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب ، فالغالب أن يسمي قبل غسل كفيه وحينئذ يكون الواجب متقدمًا .
قوله:"واستصحاب ذكرها في جميعها"أي يسن استصحاب ذكرها والمراد ذكرها بالقلب ، أي يسن للإنسان تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة ، فإن غابت عن خاطره فإنه لا يضر ، لأن استصحاب ذكرها سنة .
قوله:"ويجب استصحاب حكمها"معناه: أن لا ينوي قطعها .
وقوله:"وصفة الوضوء ………….."
المؤلف - رحمه الله - ساق صفة الوضوء المشتملة على الواجب ، وغير الواجب .
قوله:"أن ينوي"النية شرط .
قوله:"ثم يسمي"التسمية واجبة على المذهب فيقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها .
قوله:"ويغسل كفيه ثلاثًا"لأن الكفين آلة الوضوء ، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى تكونا نظيفتين .