الصفحة 322 من 381

القسم الخامس: أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير ، وما أشبهه والمذهب منعه .

القسم السادس: أن يستظل بمنفصل عنه ،غير تابع كالاستظلال بالخيمة ، وثوب يضعه على شجرة ، أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز ولا بأس به .

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أن تغطية الوجه ليست حرامًا ؛ ولا محظورًا ، لأنه قال:"فمن غطى رأسه"ولم يتعرض للوجه وهذا هو المذهب .

قوله:"وإن لبس ذكر مخيطًا فدى"هذا من المحظورات ، ويعبر عنه بلبس المخيط ، وعندنا شيئان:

الأول: ما معنى المخيط ؟

الجواب المخيط عند الفقهاء: كل ما خيط على قياس عضو ، أو على البدن كله ، مثل القميص ، والسراويل وما أشبههما وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة ، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة .

الثاني: لابد أن يلبس على عادة اللبس فلو وضعه وضعًا فليس عليه شيء ، أي: لو ارتدى بالقميص ، فإن ذلك لا يضر ؛ لأنه ليس لبسًا له .

وقول المؤلف:"إن لبس ذكرٌ مخيطًا فدى"

خرج بذلك الأنثى ، فلها أن تلبس ما شاءت فليس لها ثياب معينة للإحرام .

ويحرم عليها: القفازان ، والنقاب .

القفازان: لباس اليدين .

والنقاب: لباس الوجه ، ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم على المحرم تغطية وجهها ، وإنما حرم عليها النقاب فقط ؛ لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وتغطية الوجه ، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا: هذا لا بأس به ، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب .

وظاهر كلام المؤلف: ان لبسه حرام ، سواء طال الوقت أم قصر وهو كذلك .

وبناءً على هذا لو أن رجلًا لبس ثوبه القميص والسراويل بناءً على أنه حل من إحرامه ، وتبين أنه لم يحل ، فإن عليه أن ينزعه في الحال .

لكن يؤجل بقدر العادة ، فلا نقول مثلًا: إذا كنت في مسجد عليك أن تجزي أمام الناس ، أو تسرع في السيارة ، ونحو ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت