الصفحة 323 من 381

قوله:"وإن طيب بدنه او ثوبه"هذا من المحظورات أيضًا .

والطيب هنا يشمل الطيب في رأسه ، وفي لحيته ، وفي صدره ، وفي ظهره ، وفي أي مكان من بدنه ، وفي ثوبه أيضًا .

قوله:"أو ادهن بمطيب"أي: مسح على جلده بدهن فيه طيب ، فإنه لا يجوز ؛ لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته .

قوله:"أو شم طيبًا"أي: تقصد شم الطيب ، فإنه يحرم عليه ذلك ويفدي .

قوله:"أو تبخر بعود ونحوه"أي إذا تبخر بعود حرم عليه ذلك ؛ لأنه يكون متطيبًا ، يفدي .

قوله:"وإن قتل صيدًا مأكولًا"هذا من محظورات الإحرام .

وقوله:"مأكولًا"فإن كان غير مأكول فليس فيه فدية . قوله:"بريًا"ضده البحري ، والبحري: ما لا يعيش إلا في الماء .

قوله:"أصلًا"أي: أصله بري ، ولا يمنع تحريم قتله أن يكون أهليًا ، ومستأنسا ، فمثلًا: الأرنب صيد مأكول بري أصلي ، والأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة ؛ لأن أصلها بري .

والحمامة: أصلها وحشي ، وعلى هذا فنعتبر الأصل .

والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام ، لكن لم يمنع الحلال من أكله ما دام ان الذي صاده حلال .

قوله:"ولو تولد منه ومن غيره"أي الصيد ولو تولد من الوحشي والإنسي ، ومن غيره ، فإنه يكون حرامًا .

قوله:"أو تلف في يده"معطوف على"قتل"أي: وإن قتل أو تلف في يده فعليه جزاؤه أي: إذا كان في يده صيد ، ولم يقتله ، لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز وجل ، وتلف فإنه يضمنه ؛ لأنه يحرم عليه إمساكه .

فإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو يده ، فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة ، لا يده الحكمية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت