الصفحة 325 من 381

مسألة: المحرم لو صاد الصيد في حال تحريمه عليه فليس له أكله ؛ لأنه محرم لحق الله .

مسألة: إذا دل أو أعان حلالًا على الصيد ؟

المذهب يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره ، أما المحرم الذي لم يدل فإنه يأكل منه .

قوله:"ويحرم عقد نكاح"على الذكور والإناث .

أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما ، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين.

قوله:"ولا يصح"

الضمير في قوله:"لا يصح"يعود على العقد ن أي: لو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح ، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح ، ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة والولي محرم لم يصح النكاح .

مسألة: لو أنه عقد النكاح في حال الإحرام ، ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولادا فلابد من عقد جديد ويكون وطؤه الأول وطئًا بشبهة ، وأولاده أولاد شرعيون أي: ينسبون إليه شرعًا ، كما أنهم منسوبون إليه قدرًا .

قوله:"ولا فدية"أي: ليس فيه فدية .

قوله:"وتصح الرجعة"الرجعة أي: أن يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليها .

قوله:"وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول"هذا هو المحظور الثامن: الجماع ، وهو أشدها إثمًا ، وأعظمها أثرًا في النسك .

ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر .

والجماع له حالان:

الحال الأولى: أن يكون قبل التحلل الأول .

الحال الثانية: أن يكون بعد التحلل الأول .

قوله:"فسد نسكهما ، ويمضيان فيه ، ويقضيانه ثاني عام"هذه ثلاثة أحكام وبقي حكمان: الإثم ، والفدية وهي بدنة .

مسألة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت