وفي الثيتل: وهو نوع من الظباء بقرة .
وفي الوعل: بقرة ، وفي القاموس الوعل: بفتح الواو مع فتح العين ، وكسرها ، وسكونها ، هو: تيس الجبل .
والضبع كبش
قوله:"والغزال عنز"الغزال أصغر من الوعل والثيتل والأيل ، ففهيها عنز ؛ لأنها أقرب شبهًا بها .
"والوير ، والضب ، جدي"الوبر: دويبة كحلاء اللون دون السنور ، لا ذنب لها ، وهي معروفة ، فيها جدي ، والجدي: هو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر .
وكذلك أيضًا الضب فيه جدي ، والضب معروف .
وفي اليربوع جفرة"اليربوع أيضًا معروف: حيوان يشبه الفأر لكنه أطول منها رجلًا ، وله ذنب طويل ، وفي طرفه شعر كثير وفيه جفرة لها أربعة أشهر ."
قوله:"والأرنب عناق"وهي أصغر من الجفرة أي: لها ثلاثة أشهر ونصف تقريبًا ، والأرنب معروفة .
والحمامة شاة وجه المشابهة في الحمامة للشاة في الشرب فقط ، لا في الهيكل ، أو الهيئة .
فهذا كله قضى به الصحابة ، منه ما قضى به واحد من الصحابة ومنه ما قضى به أكثر من واحد .
فإذا وجدنا شيئًا من الصيود لم تحكم به الصحابة أقمنا حكمين عدلين خبيرين ، وقلنا ما الذي يشبه هذا من بهيمة الأنعام ، فإذا قالوا كذا وكذا حكمنا به ، وإذا لم نجد شيئًا محكومًا به من قبل الصحابة ، ولا وجدنا شبهًا له من النعم ، فيكون من الذي لا مثل له ، وفيه قيمة الصيد قلت أم كثرت .
باب صيد الحرم
قوله:"الحرم"أل هنا للعهد الذهني ، أي: صيد حرم مكة .
قوله:"يحرم صيده على المحرم والحلال"أي: يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال ، أي: من لم يحرم .
وأضاف الصيد إلى الحرم ، وعلى هذا فصيد الحل إذا دخل في الحرم لا يحرم ، لكن يجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه ، ولا يجوز ذبحه في الحرم ، بل ولا إبقاء اليد المشاهدة عليه ، وهذا هو المشهور من المذهب .
مسألة: الصيد البحري: المذهب: إذا كان في الحرم ، فهو حرام ولكن لا جزاء فيه .