قوله:"ولا يقف"أي: عند رمي الجمرة للدعاء بل ينصرف إلى النحر ، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قوله:"ويقطع التلبية قبلها"أي عند البدء في الرمي ؛ لأنه إذا بدأ شرع له ذكر آخر ، وهو التكبير .
قوله:"ويرمي بعد طلوع الشمس"هذا هو الأفضل .
قوله:"ويجزىء بعد نصف الليل"أي: بعد نصف ليلة النحر ، مطلقًا للقوي والضعيف والذكر والأنثى ، وسبق بيان ذلك .
قوله:"ثم ينحر هديًا عن كان معه"عبر بالنحر من باب التغليب .
ومن أهدى بقرًا أو أهدى غنمًا فإننا نقول له: اذبح ، فإن لم يكن معه هدي ذهب واشترى من السوق ، ونحره .
قوله:"ويحلق أو يقصر من جميع شعره"أو هنا للتخير ، ولكن تخيير بين فاضل ومفضول ، والفاضل الحلق .
وأشار المؤلف بقوله:"من جميع شعره"إلى أن التقصير لابد أن يكون شاملًا لرأسه بحيث يظهر لمن رآه أنه مفصر ، لا من كل شعره بعينها .
قوله:"وتقصر منه المرأة قدر أنملة"أي: أنملة الأصبع ومقدار ذلك سنتيمترات اثنان تقريبًا .
قوله:"ثم قد حل له كل شيء إلا النساء"وطأ ومباشرة وعقدًا .
قوله:"والحلاق والتقصير نسك"أي: أن الحلق والتقصير نسك ، وإنما نص على هذا دفعًا لقول من يقول: إنه إطلاق من محظور ، وليس نسكًا ، وبناءً على هذا ينوب مناب الحلق فعل أي محظور ؛ لأن المقصود أن يعلم أنه تحلل من إحرامه ن كما قال بعضهم في التسليم في الصلاة: إن المراد فعل ما ينافي الصلاة.
والمذهب أنه نسك ، وعبادة وقربة لله .
قوله:"لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر"
أي: لو أخر الحلق أو التقصير عن أيام التشريق ، أو عن شهر ذي الحجة ، أو أخره إلى ربيع ، أو إلى رمضان أو إلى السنة الثانية فليس عليه شيء لكن يبقى عليه التحلل الثاني .