الصفحة 60 من 381

الأول: ألا يكون له نفس سائلة .

الثاني: أن يكون متولدًا من طاهر ، فهذا لا ينجس بالموت ، وكذلك لا ينجس في الحياة من باب أولى .

مثال ذلك: الصراصير ، والخنفساء ، والعقرب ، والبق - صغار البعوض - والبعوض ، والجراد ، فإذا سقطت خنفساء في ماء وماتت فيه ، فلا ينجس لأنها طاهرة .

وقوله:"متولد من طاهر"فإن تولد من نجس فهو نجس .

فصراصير الكنف - على المذهب - نجسة لأنها متولدة من نجس .

وكذلك الحوت لا ينجس بالموت .

وأما البعير ، فإنه ينجس بالموت إذا لم يكن مذكى .

والهرة ، وما دونها تنجس بالموت ، لأن هذه لها نفس سائلة .

قوله:"وبول مايؤكل لحمه ، وروثه".

كالإبل ، والبقر ، والغنم ، والأرانب ، وما شابه ذلك .

قوله:"ومنيه"أي: طاهر ، وله مني ، والدليل على ذلك قوله تعالى: { والله خلق كل دابة من ماء } وقوله تعالى: { وجعلنا من الماء كل شيء حي }

وإذا كان بوله ، وروثه طاهرين ، فمنيه من باب أولى ، ولأن المني أصل كل حيوان طاهر فكان طاهرًا .

قوله:"ومني الآدمي".

المني: هو الذي يخرج من الإنسان بالشهوة ، وهو ماء غليظ ، وصفه اله تعالى بقوله: { من ماء مهين } أي: غليظ لا يسيل من غلظه ، بخلاف الماء الذي يسيل ، فهو ماء ليس بمهين ، بل متحرك .

قوله:"ورطوبة فرج المرأة"

أي: طاهر .

ونحن نقول الفرج له مجريان:

الأول: مجرى مسلك الذكر ، وهذا يتصل بالرحم ، ولا علاقة له بمجاري البول ولا بالمثاني ، ويخرج من أسفل مجرى البول .

الثاني: مجرى البول ، وهذا يتصل بالمثاني ، ويخرج من أعلى الفرج .

فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثاني من مجرى البول ، فهي نجسة .

وحكمها حكم سلسل البول .

وإذا كانت من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولا .

وهل ينقض الوضوء ؟

أما ما خرج من مسلك البول ، فهو ينقض الوضوء ، لأن الظاهر أنه من المثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت