قوله:"وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر"لو أن امرأة طهرت من حيضها ، وبعد أثنى عشر يومًا جاءها الدم ، فهذا ليس بحيض ، لأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا .
وكذا لو أتاها بعد عشرة أيام بعد طهرها ، فليس بحيض ، فما تراه قبل ثلاثة عشر يومًا ليس بحيض ، لكن له حكم الاستحاضة .
قوله:"ولا حد لأكثره"أي: لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ، لأنه وجد من النساء من لا تحيض أصلًا .
قوله:"وتقضي الحائض الصوم ، لا الصلاة"
استفدنا من هذه العبارة أربعة أحكام:
الأول: أنها لا تصوم .
الثاني: أنها لا تصلي .
الثالث: أنها تقضي الصوم .
الرابع: أنها لا تقضي الصلاة .
أما الأول والثاني ، فاستفدناهما بدلالة الالتزام والإشارة لأن من لازم قوله:"تقضي"أنها لم تفعل .
وأما الثالث والرابع ، فاستفدناهما من منطوق كلام المؤلف ، والدلالة عليه من باب دلالة المطابقة .
قوله:"ولا يصحان منها"أي: لا يصح منها صوم ، ولا صلاة.
قوله:"بل يحرمان"عليهما كما يحرم الطواف ، وقراءة القرآن
قوله:"ويحرم وطؤها في الفرج"فإن فعل فعليه دينار ، أو نصفه كفارة .
والدينار: العملة من الذهب ، وزنة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب = 4.25
قوله:"ويستمتع منها بما دونه". الضمير في قوله:"يستمتع"يعود على الواطيء ، كالزوج ، والسيد .
وقوله:"بما دونه"أي: دون الفرج ، فيجوز أن يستمتع بما فوق الإزار و بما دون الإزار .
قوله:"وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق"إذا انقطع ولم تغتسل بقي كل شيء على تحريمه إلا الصيام ، والطلاق فيجوز طلاقها بعد انقطاع الدم ، وإن لم تغتسل .
قوله:"والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي"بدأ - رحمه الله - بيان الدماء التي تكون حيضًا ، والتي لا تكون حيضًا
والمبتدأة: التي ترى الحيض لأول مرة سواء كانت صغيرة ، أو كبيرة لم تحض من قبل ثم أتاها الحيض .