الصفحة 63 من 381

قوله:"وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر"لو أن امرأة طهرت من حيضها ، وبعد أثنى عشر يومًا جاءها الدم ، فهذا ليس بحيض ، لأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا .

وكذا لو أتاها بعد عشرة أيام بعد طهرها ، فليس بحيض ، فما تراه قبل ثلاثة عشر يومًا ليس بحيض ، لكن له حكم الاستحاضة .

قوله:"ولا حد لأكثره"أي: لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ، لأنه وجد من النساء من لا تحيض أصلًا .

قوله:"وتقضي الحائض الصوم ، لا الصلاة"

استفدنا من هذه العبارة أربعة أحكام:

الأول: أنها لا تصوم .

الثاني: أنها لا تصلي .

الثالث: أنها تقضي الصوم .

الرابع: أنها لا تقضي الصلاة .

أما الأول والثاني ، فاستفدناهما بدلالة الالتزام والإشارة لأن من لازم قوله:"تقضي"أنها لم تفعل .

وأما الثالث والرابع ، فاستفدناهما من منطوق كلام المؤلف ، والدلالة عليه من باب دلالة المطابقة .

قوله:"ولا يصحان منها"أي: لا يصح منها صوم ، ولا صلاة.

قوله:"بل يحرمان"عليهما كما يحرم الطواف ، وقراءة القرآن

قوله:"ويحرم وطؤها في الفرج"فإن فعل فعليه دينار ، أو نصفه كفارة .

والدينار: العملة من الذهب ، وزنة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب = 4.25

قوله:"ويستمتع منها بما دونه". الضمير في قوله:"يستمتع"يعود على الواطيء ، كالزوج ، والسيد .

وقوله:"بما دونه"أي: دون الفرج ، فيجوز أن يستمتع بما فوق الإزار و بما دون الإزار .

قوله:"وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق"إذا انقطع ولم تغتسل بقي كل شيء على تحريمه إلا الصيام ، والطلاق فيجوز طلاقها بعد انقطاع الدم ، وإن لم تغتسل .

قوله:"والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي"بدأ - رحمه الله - بيان الدماء التي تكون حيضًا ، والتي لا تكون حيضًا

والمبتدأة: التي ترى الحيض لأول مرة سواء كانت صغيرة ، أو كبيرة لم تحض من قبل ثم أتاها الحيض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت