الصفحة 68 من 381

مثال الزيادة: عادتها خمسة أيام ، فجاءها الحيض سبعة ، فتجلس خمسة فقط ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ، فإذا انقطع اغتسلت ثانية كالمبتدأة إذا زاد دمها على أقل الحيض ، وإذا كان الشهر الثاني وحاضت سبعة تفعل كما فعلت في الشهر الأول ، وإذا كان الشهر الثالث وحاضت سبعة صار حيضًا ، وحينئذ يجب عليها أن تقضي ما يجب على الحائض قضاؤه فيما فعلته بعد العادة الأولى فتقضي الصوم الواجب إن كانت صامت في اليومين ، والطواف الواجب ، إن كانت طافت فيهما ، لأنه تبين أنهما حيض والحيض لا يصح معه الصيام ولا الطواف.

ومثال التقدم: عادتها في آخر الشهر فجاءها في أوله فنقول: انتظري فإذا تكرر ثلاثًا فحيض ، وإلا فليس بشيء .

ومثال التأخر: عادتها في أول الشهر ، ثم تأخرت إلى آخره ، فعلى ما مشى عليه المؤلف إذا جاءها في آخره تجلس ، وإن كان هو دم الحيض الذي تعرفه برائحته وغلظه وسواده حتى يتكرر ثلاثًا ، وتصلي وتصوم ، فإذا تكرر ثلاث مرات أعادت ما يجب على الحائض قضاؤه .

قوله:"وما نقص عن العادة طهر".

تغير العادة بنقص .

مثاله: عادتها سبع ، فحاضت خمسة ، ثم طهرت ، فإن ما نقص طهر ، يجب عليها أن تغتسل وتصلي ، وتصوم الواجب ، ولزوجها أن يجامعها كباقي الطاهرات .

قوله:"وما عاد فيها جلسته"

أي: ما عاد في العادة بعد انقطاعه ، فإنها تجلسه بدون تكرار ، لأن العادة قد ثبتت ، وعاد الدم الآن في نفس العادة .

مثاله: عادتها ستة أيام ، في اليوم الرابع انقطع الدم وطهرت طهرًا كاملا وفي اليوم السادس جاءها الدم ، فإنها تجلس اليوم السادس لأنه في زمن العادة ، ، فإن لم يعد إلا في اليوم السابع فإنها لا تجلسه ، لأنه خارج عن العادة ، وقد سبق أنه إذا زادت العادة ، فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث مرات .

قوله:"والصفرة ، والكدرة في زمن العادة حيض"

الصفرة ، والكدرة: سائلان يخرجان من المرأة أحيانًا قبل الحيض ، وأحيانًا بعد الحيض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت