الصفحة 69 من 381

والصفرة: ماء أصفر كماء الجروح .

والكدرة: ماء ممزوج بحمرة ، وأحيانًا يمزج بعروق أي: هو سائل أبيض فيه عروق فهو كالعلقة في نفس هذا السائل الأبيض

فإن كان في زمن العادة فحيض ، وإن كان قبل أو بعد العادة فليس بحيض .

قوله:"ومن رأت يومًا دمًا ، ويومًا نقاءً فالدم حيض ، والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره"

مثاله:"امرأة ترى يومًا دمًا ، ويومًا نقاء ، أي: إذا أذن المغرب رأت الدم وإذا أذن المغرب من اليوم الثاني رأت الطهر ."

فالحكم يدور مع علته ، فيوم الحيض له أحكام الحيض ، ويوم النقاء له أحكام الطهر .

قوله:"ما لم يعبر أكثره"

أي: لم يتجاوز أكثر الحيض ، فإن تجاوز أكثره فالزائد عن خمسة عشر يومًا يكون استحاضة ، لأن الأكثر صار دمًا .

قوله:"والمستحاضة ونحوها"

تعريف المستحاضة على المذهب: هي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض .

وهناك قول في المذهب وهو: أن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسا .

فعل التعريف الأخير يشمل من زاد دمها على يوم وليلة وهي مبتدأة لأنه ليس حيضًا ولا نفاسا ، فيكون استحاضة .

وعلى تعريف المذهب يكون دم فساد .

قوله:"ونحوها"

أي: مثل .

من كان حدثه دائمًا ، هذا المراد بنحوها كمن به سلس بول أو سلس ريح ، فحكمه حكم المستحاضة .

هنا لا يكتفي بالتنظيف بالمناديل وشبهها ، بل لابد من غسله حتى يزول الدم وأثره .

فإن قالت: لأنها تتضرر بالغسل أو قرر الأطباء ذلك ، فإنها تنشفه بيابس بالمناديل وشبهها .

ومن به سلس بول يغسل فرجه .

ومن به سلس ريح لا يغسل فرجه ، لأن الريح ليست بنجسة

قوله:"وتعصبه"أي: تشده بخرقة ، ويسمى تلجمًا واستثفارًا .

قوله:"وتتوضأ"أي: يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة .

قوله:"وتصلي فروضًا ونوافل"أي: إذا توضأت للنفل فلها أن تصلي الفريضة.

قوله:"ولا توطأ إلا مع خوف العنت"منه أو منها ولا كفارة فيه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت