وإذا منعها الخوارج وظُهِرَ عليهم أُخِذُوا بما مضى, لا إن قالوا: أدَّيْنَا، إلا أن يخرجوا لمنعها، وألحق بهم من تغلب [1] ببلد ممن لا يرى رأيهم.
وتجب على الحر المسلم زكاة ما بلغ من حرثه نصابًا ولو بأرض خراج، لا ما يجمع من الجبال مما ليس بمملوك [3] ؛ من تمر, أو عنب, أو زيتون وإن [4] بلغ خرصه نصابًا.
وشرط المزكى: أن يكون مقتاتًا متخذًا للعيش غالبًا. وفيها: إنما الزكاة في التمر, والعنب, والزيتون, والحب, والقطنية [5] . وقيل: المقتات المدّخر. وقيل: المخبوز من الحب، فَتجبُ في القمحِ والشَّعير والتَّمرِ اتِّفاقًا، والزبيب كالتمر، وفي السُّلْتِ [6] وَالْعَلَسِ [7] وَالزَّيْتُونِ وَالْجُلْجَلانِ [8] على المشهور، وما لا يتمر ولا يزبب ولا يعصر زيتًا كذلك.
وفي القطاني؛ كالفول, والحِمَّص, والعدس, والجُلْبان [9] , وَالْبَسِلَةُ، وَاللُّوبِيَا, والترمس على المنصوص، وفي الأُرْزِ, وَالذُّرَةِ، وَالدُّخْنِ وليست من القطاني على المشهور.
(1) قوله: (تغلب) ساقط من (ق1) .
(2) قوله: (زكاة الحرث) ساقط من (ق1) .
(3) من قوله: (نصابًا ولو بأرض ...) ساقط من (ق1) .
(4) قوله: (وإن) ساقط من (ق1) .
(5) انظر المدونة: 1/ 342. والقطنية: ما يدخر في البيت من الحبوب ويطبخ. انظر المعجم الوسيط: 2/ 748.
(6) السُّلْت: ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة يكون بالغور والحجاز. انظر المعجم الوسيط: 1/ 441.
(7) العَلَسُ: ضرْب من البُرِّ جيّد غير أَنه عَسِرُ الاستِنْقاء، وقيل: هو ضرْب من القَمْح يكون في الكِمام منه حَبتان يكون بناحية اليمن، وهو طعام أَهل صَنْعاء. انظر لسان العرب: 6/ 146.
(8) الجُلْجُلان: هو السمسم في قشره قبل أَن يحصد. انظر لسان العرب: 11/ 116.
(9) الْجُلْبان: جراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودًا، ويضع فيه الراكب سيفه وأداته, وعشب حولي من الفصيلة القرنية تؤكل بذوره. انظر المعجم الوسيط: 1/ 128.