فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 950

وذكاة المقدور عليه نحر بلبَّةٍ [1] وذبح بحلق، فالنحر للإبل كالفيل إن ذكي لنابه، والذبح لغيرهما ولو نعامة إلا البقر فالأمران، وذبحها أولى فإن عكس في الأمرين لعذر جاز كعدم ما ينحر به، أو وقوع بمهواة [2] ، وإلا فمشهورها الكراهة. ورابعها: تؤكل الإبل ورجح [3] ، ولا يعذر بنسْيَان، وفي الجهل قولان. وما وقع بمهواةٍ [4] فطعن بجنب ونحوه لم يؤكل على الأصح، وإذا ذكيت الخيل والبغال [5] والحمير فكالبقر، واستحب توجهها للقبلة وقيام الإبل معقُولة، وضجع ذبح على أيسره، وإيضاح المحل، فإن كان الذابح أعسر فعلى الأيمن. وقيل: يكره ذبحه، فإن تمكن [6] أكلت كأن لم يوجهها ولو عامدًا عَلَى المشهور، وتجب النية، وكذلك التسمية إن ذكر كالصيد. ابن حبيب: ولو قال بسم الله والله أكبر, أو هلل, أو سبح, أو حوقل أجزأه. مالك [7] : وإن شاء قال مع التسمية اللهم تقبل مني، وأنكر (اللهم منك [8] وإليك) ؛ كذكاة بِدَوْرِ حُفْرَةٍ، وقطع أو سلخ قبل موت، وصحت بما أنهر الدم, والحديد أولى إن وجد، وقيل: كغيره. واستحب إحداده, وجاز بشفرة لا نصاب لها؛ كرمح، وقدوم, ومنجل أملس لا مشرشر إلا أن يقطع

(1) اللَّبَّة: هي اللِّهْزِمةُ التي فوق الصدر وفيها تُنْحَرُ الإِبل. انظر لسان العرب: 1/ 729.

(2) بعدها في (ح2) : (أكل) .

(3) قوله: (ورجح) ساقط من (ق1) .

(4) في (ح2) : (في مهواة) .

(5) قوله: (والبغال) ساقط من (ق1) .

(6) في (ق1) : (لم يمكن) .

(7) قوله: (مالك) ساقط من (ح1) .

(8) في (ح2) : (لك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت