فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 950

تجب النفقة لنكاح وقرابة وملك [1] ، وفي النكاح بتمكين مُطِيْقَةٍ [2] وبلوغ زوج لا بلوغ وطء على المشهور. وكونهما غير مشرفين [3] وإن تعذر الاستمتاع معه على الأصح. واستحسن نفيها [4] لا بالعقد وحده على المشهور. وثالثها: إن كانت ذات أب، وإلا وجبت. واعتبر وسعه وحالها، وإن أكولة كَسِعْرٍ وبلد ولو في أكل شعير، وليس لمريضة وخفيفة أكل إلا قدر أكلها، وصُوِّب. وقيل: يقضي بالوسط فتصرف الفاضل فيما أحبت، وَزِيدَ لمرضع ما تتقوى به.

وقدر مالك في اليوم مُدًَّا. وابن القاسم في الشهر أوقيتين ونصفًا إلى ثلاث؛ لأنه بمصر ومالك بالمدينة. وقدر ابن حبيب في الشهر أربعة وأربعين مُدًَّا وغيره مُدًَّا وثلثًا في اليوم، وَأَمْرُ الإِدَامُ كذلك. فَيُفْرَضُ مَاءٌ وَزَيْتٌ وَخَلٌ وَحَطَبٌ، وكذلك اللحم مرة بعد مرة، لا عسل وسمن وتمر وحالوم [5] وفاكهة، وقدرت بِحَالِهِ من يوم وجمعة وشهر وكذا السنة على الأصح. وقد يكون بخبر سوق.

وتضمنها بالقبض وإن قامت بينة على المعروف؛ كأجرة رضاعها [6] بعد الطلاق، ولا تضمن نفقة ولدها إن قامت بينة بهلاكها على الأصح.

(1) قوله: (وملك) سقط من (ح1) .

(2) في (ق1) : (لا في النكاح بتمكين مطيقة) .

(3) في (ح1) : (مسترقين) .

(4) في (ق1) : (نفيه) .

(5) الحالُوم بلغة أَهل مصر جُبْنٌ لهم، الجوهري: الحالُومُ لبن يغلُظ فيصير شبيهًا بالجبن الرطب وليس به. ابن سيده: الحالُومُ ضرب من الأَقِط، انظر لسان العرب، لابن منظور.

(6) في (ح1) : (رضاعة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت