فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 950

باب الشهادة[1]

شرط العدل [2] أن يكون حرًا، مسلمًا، عاقلًا، بالغًا دون فسق وبدعة - ولو تأول أو جهل [3] كَحَرُورِي [4] وَقَدَرِي - ولا حَجْرٍ على الأصح، مجتنبًا الكبائر وصغائر الخسة والسفاهة، وَلَعِبُ نَرْدٍ، وَشُرْبُ خَمْرٍ، وبيعه وعصره، وَأَكْلُ ربًا، غير معروف بكذب، ذا أمانة، وحسن معاملة، ومروءة، بترك غير لائق به من لَعِبِ حَمَامٍ، وإن دون قمار على الأصح، وَعَمَلُ دِبَاغَةٍ وحجامة وحياكة اختيارًا، أو سماع غناء بآلة لا بدونها، إلا أن يتكرر، وإدامة شطرنج، ولو مرة في العام. وقيل: أكثر. وهل يحرم أو يكره؟ قولان. وثالثها: إن [5] لعبه محترم [6] مع الأوباش على طريق حَرُمَ [7] . وفي الخلوة مع نظرائه بلا إدمان وَتَرْكِ مُهِمٍ وَأَلْهَى عن عبادة جاز. وقيل [8] : إن ألهى عن الصلاة في وقتها حَرُمَ، وإلا جاز.

وَتُرَدُّ شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة وسامع العود على الأصح، إلا في عرس أو صَنِيعٍ ليس فيه شراب مسكر - فإنه مكروه فقط.

وانتفاء الصغيرة [9] غير شرط إلا ما تقدم، والأظهر رَدُّ شهادة القارئ بالألحان كالبخيل الذي لا يؤدي زكاته. وقيل: ولو أداها، وكأن أَخْرَجَ عبادة عن وقتها كصلاة

(1) في (ق1) : (الشهادات) .

(2) في (ح1) : (العدالة) .

(3) قوله: (أو جهل) ساقط من (ح1) .

(4) الحَرُورِيُّون: فرقة من الخوارج تُنْسَبُ إِلى موضع بظاهر الكوفة يقال له: حَرُوراءُ؛ لأَنه كان أَوَّل اجتماعهم بها، وتحكيمهم حين خالفوا عليًّا.

(5) قوله: (إن) ساقط من (ح1) .

(6) في (ح1) : (محرم) ، وفي (ح2) : (غير محترم) .

(7) في (ح1) : (الإدمان) .

(8) قوله: (قيل) ساقط من (ح1) .

(9) في (ح1) : (الصغائر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت