الشفعة: أخذ شريك حصةً جبرًا بشراء، فلا شفعة لجارٍ ولو ملك تطرقا (1) ، ولا لناظر وقف على الأصح، كمُحَبِّسٍ ومُحَبَّسٍ عليه اتفاقًا، إلا لقصد تحبيس؛ فمشهورها: للمحبَّس فقط، وفي شريك الكراء روايتان، وفي ناظر الإرث قولان، إلا أن يجعل له السلطان ذلك فله كالسلطان.
ومن أعمر رجلًا حصة لم تسقط شفعته، والذمي مع المسلم كغيره كذميين تحاكما إلينا، ولو كان البائع مثلهما خلافًا لأشهب [أ/173] . وقال ابن القاسم: إذا باع المسلم من ذمي والشفيع ذمي فلا شفعة، ولو باع الذمي فالشفعة للمسلم، فمن (2) ابتاع شقصًا من عقار منقسم ولو بحصة على الأصح، وثالثها: إن لم (3) يعلم القصد (4) للسكنى (5) . ورابعها: إن ناقل به حصة لبعض شركائه. قيل: وبه القضاء، وشهر بيع بَتٍّ، أو خيار لزم أو أوصى ببيعه (6) للمساكين على الأصح، إن صح البيع أو فات فبالقيمة، أو ببيع صح فبالثمن فيه، لا ممن صار له دون عوض على المشهور، أو أوصى له ببيع جزء الباقي ولا في إرث، أو لم ينقسم كحمام ونحوه على المشهور.
وفيها: أيضًا الإطلاق وبه أفتى وعمل، ولا في حيوان (7) إلا تبعًا في كحائط، ولا في دين، والأظهر أن المديان أحق بما بيع به، ولا في كتابة. وقيل: المكاتب أحق. وقيل: إن
(1) في (ح1) : بطرف، وفي (ق2) : (بكراء) .
(2) في (ح2) : (ممن) .
(3) قوله: (لم) ساقط من (ح1) .
(4) في (ق1) : (أن قصده) .
(5) في (ح2) : (للمسكن) ، وفي (ق1) : (السكنى) .
(6) في (ح1) : (به) .
(7) في (ح1) : (صداق) ، وفي (ق2) : (صوان) .